responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 214

حول التفصيل بين الماء الوارد و المورود

ثمّ إنّه لو قلنا بطهارة الغُسالة- على‌ خلاف التحقيق فهل تكون هذه مختصّة بالماء الوارد على النجاسة المستعمل في التطهير، أو يعمّ كلّ ما استعمل في التطهير؛ سواء كان الماء وارداً على النجاسة، أم لم يكن؟

الحقّ أن يقال: إنّه لو كان مستند القول بالطهارة، هو قصور أدلّة انفعال الماء القليل عمّا إذا كان الماء وارداً على النجاسة مطلقاً، أو عن خصوص الماء الوارد المستعمل في التطهير، فالواجب التفصيل بين الماء الوارد و المورود، و القول باختصاص الطهارة بالأوّل، و عدم الشمول للثاني و إن كان مستعملًا في التطهير، و إن كان المستند في ذلك هي القواعد الثلاثة المتقدّمة [1]، فالواجب تعميم الحكم؛ لعدم اختصاص مقتضاها بخصوص الماء الوارد المستعمل في التطهير، بل يعمّ جميع المياه المستعملة في التطهير و لو لم تكن واردة على النجاسة، كما أنّه لو كان المستند في الطهارة هي الأخبار الخاصّة الواردة في الموارد الجزئيّة- التي عرفتها و الخدشة في الاستدلال بها [2] فالتعميم أو التخصيص يدور مدار ملاحظة كلّ واحد منها.

و حيث إنّ الأقوى‌ عندنا هو القول بالنجاسة- كما عرفت‌ [3] فلا طائل لنا في النظر إلى‌ كلّ واحد منها حتّى يظهر حاله؛ من حيث التعميم أو التخصيص، بعد ما عرفت من عدم دلالة شي‌ء منها على القول بالطهارة بوجه.


[1] تقدّم في الصفحة 203 205.

[2] تقدّمت في الصفحة 209.

[3] تقدّم في الصفحة 206.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست