عينه
موجودة في المحلّ، و بين ما إذا لم تكن بالفعل موجودة، و لكن كانت نجاسته مستندة
إليه.
و
الطعن في السند من جهة الإرسال [1]، مندفع: بأنّ الشيخ (قدّس سرّه) رواها في محكيّ «الخلاف» مع نسبة
الرواية إلى العيص بقوله: «روى العيص» [2]، و هذا ظاهر في وجدان الرواية في كتابه، و طريق الشيخ إليه حسن، بل
صحيح، كما يظهر من «الفهرست» [3]، فالرواية تامّة من حيث الدلالة، خالية عن الضعف و الإرسال و غيرهما
من علل الحديث.
فانقدح
من جميع ما ذكرنا: أنّ الأقوى هو القول بنجاسة الغُسالة مطلقاً؛ من دون فرق بين
الغسلة المزيلة و المطهّرة أصلًا، كما ظهر لك ممّا عرفت.
الاستدلال
على طهارة الغسالة بأخبار ماء الاستنجاء
ثمّ
إنّه قد يستدلّ [4]
على القول بالطهارة بالأخبار الواردة في طهارة ماء الاستنجاء [5]؛ بتقريب: أنّه لا خصوصيّة له بنظر
العرف، فلا فرق عندهم بين أن يكون الماء مستعملًا في غسل محلّ النجو، و بين أن
يكون مستعملًا في تطهير غيره، بل الثاني أولى من حيث عدم عروض النجاسة له من ماء
الاستنجاء.
و
أنت خبير: بأنّه لا يجوز إلغاء الخصوصيّة بعد ملاحظة أنّ الشارع وسّع