responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 209

عينه موجودة في المحلّ، و بين ما إذا لم تكن بالفعل موجودة، و لكن كانت نجاسته مستندة إليه.

و الطعن في السند من جهة الإرسال‌ [1]، مندفع: بأنّ الشيخ (قدّس سرّه) رواها في محكيّ «الخلاف» مع نسبة الرواية إلى العيص بقوله: «روى العيص» [2]، و هذا ظاهر في وجدان الرواية في كتابه، و طريق الشيخ إليه حسن، بل صحيح، كما يظهر من «الفهرست» [3]، فالرواية تامّة من حيث الدلالة، خالية عن الضعف و الإرسال و غيرهما من علل الحديث.

فانقدح من جميع ما ذكرنا: أنّ الأقوى‌ هو القول بنجاسة الغُسالة مطلقاً؛ من دون فرق بين الغسلة المزيلة و المطهّرة أصلًا، كما ظهر لك ممّا عرفت.

الاستدلال على‌ طهارة الغسالة بأخبار ماء الاستنجاء

ثمّ إنّه قد يستدلّ‌ [4] على القول بالطهارة بالأخبار الواردة في طهارة ماء الاستنجاء [5]؛ بتقريب: أنّه لا خصوصيّة له بنظر العرف، فلا فرق عندهم بين أن يكون الماء مستعملًا في غسل محلّ النجو، و بين أن يكون مستعملًا في تطهير غيره، بل الثاني أولى‌ من حيث عدم عروض النجاسة له من ماء الاستنجاء.

و أنت خبير: بأنّه لا يجوز إلغاء الخصوصيّة بعد ملاحظة أنّ الشارع وسّع‌


[1] المعتبر 1: 90، ذكرى الشيعة 1: 84، جواهر الكلام 1: 347.

[2] الخلاف 1: 179.

[3] الفهرست: 121/ 536.

[4] جواهر الكلام 1: 345، انظر مصباح الفقيه، الطهارة 1: 317.

[5] راجع وسائل الشيعة 1: 221، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 13.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست