responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 19

فوق الجبال؛ بأن كان الماء مترشّحاً على‌ مكان من فوقها، ثمّ يصير مجتمعاً في ذلك المكان الأسفل، ثمّ يجري على‌ وجه الأرض، لا يكون ماءً جارياً قطعاً.

حكم الشكّ في صدق عنوان الماء الجاري‌

ثمّ إنّه لو شككنا في شي‌ء من المياه أنّه يصدق عليه عنوان الماء الجاري أم لا،؟ فقد يكون منشأ الشكّ اشتباه مفهوم الجاري و إجماله، و قد يكون اشتباه الأُمور الخارجيّة.

فعلى الأوّل- الذي يكون من موارد الدوران بين الأقلّ و الأكثر؛ لأنّ المفروض أنّ الماء النابع السائل على‌ وجه الأرض، يصدق عليه الجاري قطعاً، و إنّما الشكّ في كون مفهومه أوسع من هذا المقدار، فالترديد لا محالة بين الأقلّ و الأكثر لا بدّ من الرجوع إلى‌ أحد العمومين الآتيين:

أحدهما: ما ورد عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) من أنّه قال‌

خلق اللَّه الماء طهوراً لا ينجّسه شي‌ء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه‌ [1].

ثانيهما: الأخبار الكثيرة الواردة عن العترة الطاهرة- صلوات اللَّه عليهم أجمعين في حكم الماء القليل‌ [2] التي سيجي‌ء نقلها.

و توضيحه: أنّه إن قلنا بانصراف عنوان الماء القليل عن الماء الجاري، فالواجب الرجوع- فيما يشكّ في كونه جارياً إلى العموم المروي عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) المشهور بين الفريقين، و الحكم بكونه طاهراً مع الملاقاة للنجس‌


[1] المعتبر 1: 40، وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 9.

[2] وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست