responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 184

أن يكون الماء المضاف من أقسام الماء و مصاديقه و أفراده دونها.

و ممّا ذكرنا ظهر تعريف الماء المضاف، و أنّه عبارة عن المائع الذي يكون المعرّف له الماء مع إضافته إلى‌ شي‌ء مضاف؛ بمعنى أنّه لا يكون له اسم آخر.

ثمّ لا يخفى أنّ البحث في هذا المقام لا يختصّ بخصوص الماء المضاف، بل يجري في جميع المائعات الخارجة عن صدق اسم الماء عليها؛ و ذلك لاتّحاد الملاك و المناط.

في تأسيس الأصل‌

ثمّ إنّه لو شكّ في ماء أنّه مطلق أو مضاف، فإن كانت حالته السابقة الإطلاق يحكم ببقائه لاستصحابه، كما أنّه لو كانت الحالة السابقة الإضافة فمقتضى الاستصحاب بقاؤها، نظير القلّة و الكثرة المستصحبتين فيما لو شُكّ في بقائهما، فيجري استصحاب الكُرّيّة في الماء الكُرّ، الذي أُخذ منه مقدار قليل لا يضرّ ببقاء الموضوع بنظر العرف، الذي هو المرجع في تعيين موضوع الاستصحاب، و يجري استصحاب القلّة في الماء القليل الذي زيد عليه مقدار كذلك؛ و إن بلغ ذلك المقدار الذي يجري فيه استصحاب الكُرّيّة في الفرض الأوّل.

و من هنا ربما يتولّد علم إجمالي، كما أنّه ربما يتولّد من العلم الإجمالي علم تفصيليّ، كما إذا خرج المكلّف من بلده بقصد السفر، و بلغ إلى‌ حدّ يشكّ في كونه حدّ الترخّص، فإنّ تكليفه- حينئذٍ الإتمام؛ لجريان استصحاب عدم البلوغ إلى‌ حدّ الترخّص، فصلّى صلاة الظهر كذلك، ثمّ سافر و رجع في نفس اليوم إلى‌ ذلك المكان المشكوك كونه حدّ الترخّص، فإنّ استصحاب وجوب القصر

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست