responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 178

الحدث، و في بعضها الآخر تعارض الاستصحابين و تساقطهما، و الرجوع إلى‌ حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين بالفراغ بعد اليقين بالاشتغال، و في صورة واحدة- و هي الصورة الاولى‌ من الصور المتقدّمة يكون مقتضى الاستصحاب بقاؤه على الطهارة، فالأخذ بخلاف الحالة السابقة- بناءً على الاستصحاب إنّما هو في خصوص هذه الصورة و الصورة الأخيرة، دون بقيّة الصور، فتدبّر.

رجع إلى‌ أصل المسألة

إذا عرفت جميع ما ذكرنا فنقول في أصل المسألة- و هي انحصار الماء بالمشتبهين؛ بناءً على‌ أن يكون التوضّي بالماء النجس محرّماً بالحرمة التشريعيّة:

قد عرفت أنّه لا إشكال فيما لو صلّى‌ عقيب كلّ وضوء [1]؛ لأنّه يقطع معه بوقوع إحدى الصلاتين جامعة للشرائط المعتبرة فيها، و إنّما الإشكال في الاكتفاء بصلاة واحدة عقيب الطهارتين.

و الحقّ في المسألة أن يقال: إنّه قد تكون أعضاء الوضوء طاهرة قبل الوضوء بالماءين المشتبهين، و قد تكون نجسة فالكلام يقع في مقامين:

المقام الأوّل: التوضّي بالمشتبهين مع طهارة أعضاء الوضوء

أمّا الكلام في المقام الأوّل فملخّصه: أنّه لو قلنا بالاكتفاء بصلاة واحدة، فاللازم وقوعها فاقدة للطهارة المعتبرة فيها، و هي طهارة البدن؛ لابتلائه باستصحاب النجاسة، و عليه يكون الحكم في الروايتين- الدالّتين على‌ وجوب‌


[1] تقدّم في الصفحة 169.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست