الحدث،
و في بعضها الآخر تعارض الاستصحابين و تساقطهما، و الرجوع إلى حكم العقل بوجوب
تحصيل اليقين بالفراغ بعد اليقين بالاشتغال، و في صورة واحدة- و هي الصورة الاولى
من الصور المتقدّمة يكون مقتضى الاستصحاب بقاؤه على الطهارة، فالأخذ بخلاف الحالة
السابقة- بناءً على الاستصحاب إنّما هو في خصوص هذه الصورة و الصورة الأخيرة، دون
بقيّة الصور، فتدبّر.
رجع
إلى أصل المسألة
إذا
عرفت جميع ما ذكرنا فنقول في أصل المسألة- و هي انحصار الماء بالمشتبهين؛ بناءً
على أن يكون التوضّي بالماء النجس محرّماً بالحرمة التشريعيّة:
قد
عرفت أنّه لا إشكال فيما لو صلّى عقيب كلّ وضوء
[1]؛ لأنّه يقطع معه بوقوع إحدى الصلاتين جامعة للشرائط المعتبرة فيها،
و إنّما الإشكال في الاكتفاء بصلاة واحدة عقيب الطهارتين.
و
الحقّ في المسألة أن يقال: إنّه قد تكون أعضاء الوضوء طاهرة قبل الوضوء بالماءين
المشتبهين، و قد تكون نجسة فالكلام يقع في مقامين:
المقام
الأوّل: التوضّي بالمشتبهين مع طهارة أعضاء الوضوء
أمّا
الكلام في المقام الأوّل فملخّصه: أنّه لو قلنا بالاكتفاء بصلاة واحدة، فاللازم
وقوعها فاقدة للطهارة المعتبرة فيها، و هي طهارة البدن؛ لابتلائه باستصحاب
النجاسة، و عليه يكون الحكم في الروايتين- الدالّتين على وجوب