responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 173

اليقين بنقيض الحالة السابقة عند الشكّ الذي به يتحقّق موضوع الاستصحاب.

و بالجملة: فالمانع من جريان الاستصحاب، هو اليقين بخلاف الحالة السابقة مع وجوده في حال الشكّ في بقائها، كما عرفت في المثال المتقدّم في صدر المسألة، و أمّا مجرّد اليقين بخلافها و لو انعدم عند الشكّ فيها، فلا يكون مانعاً أصلًا. هذا في الصورة الثانية.

و أمّا الصورة الثالثة فجريان الاستصحاب فيها أوضح، فتأمّل في المقام، فإنّه من مزالّ الأقدام، كما يظهر بمراجعة كلمات الأعلام عليهم رضوان اللَّه الملك العلّام.

و لنرجع إلى‌ ما كنّا فيه، و نقول:

إنّ المشهور بينهم في مسألة من تيقّن الطهارة و الحدث و شكّ في المتأخّر منهما، هو وجوب تحصيل اليقين بفراغ الذمّة بتحصيل الطهارة، لا لاستصحاب الحدث لمعارضته بالمثل، بل لما ذكر من العلم بالفراغ، و المحكيّ عن المحقّق (قدّس سرّه) في «المعتبر» هو وجوب الأخذ بضدّ الحالة السابقة [1].

التحقيق في المقام‌

أقول: و التحقيق يوافق التفصيل، و توضيحه أن يقال:

إنّ للمسألة صوراً، فإنّ الحدث اللاحق العارض: إمّا أن يكون مساوياً للحدث السابق على‌ عروض الحالتين؛ من حيث ما يترتّب عليه من الحكم في الشرع، و إمّا أن يكون أقوى منه و أشدّ، و إمّا أن يكون أضعف منه، و على‌ جميع التقادير: إمّا أن تكون الحالتان مجهولتين من حيث التاريخ، و إمّا أن تكون‌


[1] المعتبر 1: 171.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست