اليقين
بنقيض الحالة السابقة عند الشكّ الذي به يتحقّق موضوع الاستصحاب.
و
بالجملة: فالمانع من جريان الاستصحاب، هو اليقين بخلاف الحالة السابقة مع وجوده في
حال الشكّ في بقائها، كما عرفت في المثال المتقدّم في صدر المسألة، و أمّا مجرّد
اليقين بخلافها و لو انعدم عند الشكّ فيها، فلا يكون مانعاً أصلًا. هذا في الصورة
الثانية.
و
أمّا الصورة الثالثة فجريان الاستصحاب فيها أوضح، فتأمّل في المقام، فإنّه من
مزالّ الأقدام، كما يظهر بمراجعة كلمات الأعلام عليهم رضوان اللَّه الملك العلّام.
و
لنرجع إلى ما كنّا فيه، و نقول:
إنّ
المشهور بينهم في مسألة من تيقّن الطهارة و الحدث و شكّ في المتأخّر منهما، هو
وجوب تحصيل اليقين بفراغ الذمّة بتحصيل الطهارة، لا لاستصحاب الحدث لمعارضته
بالمثل، بل لما ذكر من العلم بالفراغ، و المحكيّ عن المحقّق (قدّس سرّه) في
«المعتبر» هو وجوب الأخذ بضدّ الحالة السابقة
[1].
التحقيق
في المقام
أقول:
و التحقيق يوافق التفصيل، و توضيحه أن يقال:
إنّ
للمسألة صوراً، فإنّ الحدث اللاحق العارض: إمّا أن يكون مساوياً للحدث السابق على
عروض الحالتين؛ من حيث ما يترتّب عليه من الحكم في الشرع، و إمّا أن يكون أقوى منه
و أشدّ، و إمّا أن يكون أضعف منه، و على جميع التقادير: إمّا أن تكون الحالتان
مجهولتين من حيث التاريخ، و إمّا أن تكون