responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 161

حول تقدّم أصل السببي على المسبّبي‌

ثمّ إنّه قد اشتهر في الألسن و تكرّر في الكلمات: أنّه مع جريان الأصل في السبب، لا يبقى مجال لجريانه في المسبّب أصلًا؛ لأنّه مع جريانه في السبب، لا يبقى شكّ في ناحية المسبّب حتّى يجري الأصل فيه‌ [1].

و التحقيق لا يساعد على‌ ما ذكروه على‌ نحو الكلّيّة و الإطلاق، بل لا يكون له وجه أصلًا في بعض الموارد.

و لتوضيح الكلام لا بدّ من تقديم أمر: و هو أنّه قد اشتهر بينهم أيضاً: أنّ الاستصحاب الجاري في الموضوعات الخارجيّة، معناه وجوب ترتيب الأثر عليها في الزمان اللاحق‌ [2]؛ لأنّه حيث لا يكون الحكم ببقائها من وظيفة الشارع- بما هو شارع فلا محالة يكون معنى حرمة نقض اليقين بالشكّ فيها، وجوب ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة عليها في زمان الشكّ، و حينئذٍ فيتحقّق الاختلاف في معنى‌ قوله (عليه السّلام)

لا تنقض اليقين بالشكّ‌ [3]

بالنسبة إلى الاستصحاب الجاري في نفس الأحكام الشرعيّة، الذي مرجعه إلى‌ بقاء نفس تلك الأحكام في زمان الشكّ، و الاستصحاب الجاري في الموضوعات الخارجيّة، الذي مرجعه إلى‌ وجوب ترتيب الآثار الشرعيّة عليها في زمان الشكّ.


[1] فرائد الأُصول 2: 737، كفاية الأُصول: 490، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 682، درر الفوائد، المحقّق الحائري 2: 631.

[2] فرائد الأُصول 2: 659، كفاية الأُصول: 472 473، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 485، الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 243 245.

[3] تهذيب الأحكام 1: 8/ 11، وسائل الشيعة 1: 245، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست