ثمّ
إنّه قد اشتهر في الألسن و تكرّر في الكلمات: أنّه مع جريان الأصل في السبب، لا
يبقى مجال لجريانه في المسبّب أصلًا؛ لأنّه مع جريانه في السبب، لا يبقى شكّ في
ناحية المسبّب حتّى يجري الأصل فيه [1].
و
التحقيق لا يساعد على ما ذكروه على نحو الكلّيّة و الإطلاق، بل لا يكون له وجه
أصلًا في بعض الموارد.
و
لتوضيح الكلام لا بدّ من تقديم أمر: و هو أنّه قد اشتهر بينهم أيضاً: أنّ
الاستصحاب الجاري في الموضوعات الخارجيّة، معناه وجوب ترتيب الأثر عليها في الزمان
اللاحق [2]؛ لأنّه حيث لا يكون الحكم ببقائها من
وظيفة الشارع- بما هو شارع فلا محالة يكون معنى حرمة نقض اليقين بالشكّ فيها، وجوب
ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة عليها في زمان الشكّ، و حينئذٍ فيتحقّق الاختلاف
في معنى قوله (عليه السّلام)
بالنسبة
إلى الاستصحاب الجاري في نفس الأحكام الشرعيّة، الذي مرجعه إلى بقاء نفس تلك
الأحكام في زمان الشكّ، و الاستصحاب الجاري في الموضوعات الخارجيّة، الذي مرجعه
إلى وجوب ترتيب الآثار الشرعيّة عليها في زمان الشكّ.