responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 143

التقادير، ممّا لا يجتمعان؛ لأنّ مرجعه إلى اجتماع المتناقضين الذي يكون هو الأصل في الامتناع.

و أمّا الشبهة غير المحصورة: فالتكليف الفعلي و إن كان معلوماً فيها، إلّا أنّه لا يكون منجّزاً؛ لما عرفت من أنّ تنجّز التكليف عند العقلاء، عبارة عن كونه بحيث يصحّ للمولى الاحتجاج به على العبد و المؤاخذة على‌ مخالفته، و هذا غير متحقّق في الشبهة غير المحصورة؛ لأنّ احتمال المحرّم الواقعي، قد بلغ في الضعف إلى‌ حدّ لا يكون مورداً لاعتناء العقلاء و اعتمادهم عليه، بل ربما يعدّون من رتّب الأثر على‌ هذا النحو من الاحتمال سفيهاً غير عاقل.

أ لا ترى أنّ من كان له ولد- مثلًا في بلد عظيم كثير الأهل، و سمع بوقوع حادثة في ذلك البلد أدّت إلى‌ قتل واحد من أهله، فلو رتّب الأثر على‌ مجرّد احتمال كون المقتول ولده، و أقام عليه مجلس الفاتحة و العزاء؛ لاحتمال انطباق المقتول على‌ ولده المحبوب، لكان مذموماً عند العقلاء، و مورداً لطعنهم، و الحكم عليه بالخروج عن الطريقة العقلائيّة، بل لو صار مثل هذا الاحتمال مسبّباً لترتيب الأثر عليه، لانسدّ باب المعيشة و سائر الأعمال، كما لا يخفى.

و بالجملة: فالتكليف الفعلي و إن كان معلوماً، إلّا أنّ في كلّ واحد من الأطراف أمارة عقلائيّة على‌ عدم كونه هو المحرّم الواقعي؛ لأنّ احتماله واقع بين الاحتمالات الكثيرة؛ على‌ حسب كثرة الأطراف المخالفة لذلك الاحتمال، و مع بلوغه إلى‌ هذا الحدّ من الضعف، يفرض وجوده كالعدم عند العقلاء؛ بحيث لا يعتنون به أصلًا، فيجوز ارتكاب جميع الأطراف مع وجود هذه الأمارة العقلائيّة بالإضافة إلى‌ كلّ واحد منها.

نعم لو كان قصده من أوّل الأمر ارتكاب الحرام الواقعي بارتكاب جميع الأطراف و ارتكب واحداً منها و اتّفق مصادفته للمحرّم الواقعي، تصحّ العقوبة عليه بلا ارتياب.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست