responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 133

في حكم الماء النجس‌

عدم جواز استعمال الماء النجس‌

قال المحقّق (قدّس سرّه) في «الشرائع» «فإذا حكم بنجاسة الماء، لم يجز استعماله في الطهارة و لا في الأكل و لا في الشرب، إلّا عند الضرورة» [1].

أقول: عدم جواز الانتفاع بالماء النجس و استعماله في الطهارة و الأكل و الشرب من ضروريّات الفقه، و الأخبار الكثيرة و الفتاوى المتظافرة تدلّ عليه.

و بالجملة: لا إشكال و لا خلاف في أصل الحكم.

إنّما الإشكال: في أنّه هل يكون استعماله في الطهارة حراماً ذاتيّاً، أو تشريعيّاً، أو لا يترتّب عليه إلّا مجرّد عدم حصول الطهارة به؟

قد يقال بالأوّل‌ [2]؛ لأنّه قد وقع النهي عنه في الروايات على‌ نحو النهي عن استعماله في الأكل و الشرب، الذي هو حرام ذاتيّ بلا إشكال، كما في صحيحة حريز المتقدّمة [3]، الدالّة على‌ أنّه إذا تغيّر الماء و تغيّر الطعم فلا تتوضّأ منه‌


[1] شرائع الإسلام 1: 7.

[2] انظر روض الجنان: 155/ السطر 18، جامع المقاصد 1: 149، مدارك الأحكام 1: 106.

[3] تقدّم في الصفحة 104.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست