قال
المحقّق (قدّس سرّه) في «الشرائع» «فإذا حكم بنجاسة
الماء، لم يجز استعماله في الطهارة و لا في الأكل و لا في الشرب، إلّا عند
الضرورة» [1].
أقول:
عدم جواز الانتفاع بالماء النجس و استعماله في الطهارة و الأكل و الشرب من
ضروريّات الفقه، و الأخبار الكثيرة و الفتاوى المتظافرة تدلّ عليه.
و
بالجملة: لا إشكال و لا خلاف في أصل الحكم.
إنّما
الإشكال: في أنّه هل يكون استعماله في الطهارة حراماً ذاتيّاً، أو تشريعيّاً، أو
لا يترتّب عليه إلّا مجرّد عدم حصول الطهارة به؟
قد
يقال بالأوّل [2]؛ لأنّه قد وقع النهي عنه في الروايات
على نحو النهي عن استعماله في الأكل و الشرب، الذي هو حرام ذاتيّ بلا إشكال، كما
في صحيحة حريز المتقدّمة [3]، الدالّة على أنّه إذا تغيّر الماء و تغيّر الطعم فلا تتوضّأ منه