و من ملاحظة مورد النزول، يظهر الجواب عن الاستدلال بالآية لتلك
القضيّة الكلّيّة، مضافاً إلى اشتراكها مع الآية المتقدّمة في بعض الأجوبة. هذا
مقتضى الكتاب.
الاستدلال بالسنّة على أنّ الماء طاهرٌ مطهِّر
و أمّا الروايات: فلا يستفاد منها أيضاً العموم؛ لأنّ أظهرها في
الدلالة ما روي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال
قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): الماء يطهِّر و
لا يطهَّر [1].
و لا يخفى أنّ الرواية- بقرينة قوله: «لا يطهَّر» ليست إلّا بصدد
بيان كونه مطهِّراً في الجملة؛ في قبال عدم إمكان تطهيره بشيء آخر أو بماء آخر،
لا بصدد بيان كون الماء مطهّراً على نحو الإطلاق.
نعم لا ينبغي إنكار ما وقع في بعض الروايات من إطلاق لفظ «الطهور»
على الطاهر المطهّر [2]،
و لكنّه لا يستفاد منه ما نحن بصدده، فراجع.
و الذي يسهّل الخطب بحيث لا يحتاج إلى تكلّف إقامة الدليل، كون
المطلب إجماعيّاً لو لم يكن ضروريّاً [3].
[1] الكافي 3: 1/ 1، وسائل الشيعة 1: 134، كتاب الطهارة، أبواب
الماء المطلق، الباب 1، الحديث 6.
[2] المعتبر 1: 40، وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب
الماء المطلق، الباب 1، الحديث 9.