ثمّ
إنّه قد يستدلّ لذلك بقاعدة الطهارة، بعد الاعتراض على استصحاب النجاسة الوارد
على أصالة الطهارة، كما حُقّق في محلّه
[1].
و
محصّل الاعتراض: أنّه يعتبر في جريان الاستصحاب أن تكون القضيّة المشكوكة متّحدة مع
القضية المتيقّنة؛ من حيث الموضوع و المحمول، و هنا ليس كذلك، فإنّ الموضوع في
القضية المتيقّنة هو الماء الموصوف بالتغيّر، فإسراء حكمه إلى الماء الذي زال
تغيّره إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر
[2].
و
أجاب عنه صاحب المصباح (قدّس سرّه): بأنّ المعروض للنجاسة هو نفس الماء، و التغيّر
علّة لعروضها، و الشكّ إنّما نشأ من احتمال أنّ عروض النجاسة، كما يكون مسبّباً عن
حدوث التغيّر، كذلك بقاؤها يكون مسبّباً عن بقائه بحيث تدور مداره، أو أنّ التغيّر
ليس علّة إلّا لحدوث النجاسة، و بقاؤها مستند إلى اقتضائها الذاتي، فلا يجوز في
مثل المقام نقض اليقين بالشكّ؛ و رفع اليد عن النجاسة المتيقّنة الثابتة لهذا
الماء الموجود؛ بمجرّد احتمال أن يكون زوال التغيّر مؤثّراً في إزالتها [3].
و
أنت خبير بأنّه لو قلنا: بأنّ الموضوع في الأدلّة الواردة في الحكم بالنجاسة هو
الماء الموصوف بالتغيّر؛ بأن يكون التغيّر مأخوذاً في الموضوع، فلا مانع أيضاً من
جريان الاستصحاب؛ لأنّ مجرى الاستصحاب قد يكون هو العنوان