responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 102

فإذا شكّ في تحقّقه فالأصل عدمه‌ [1].

و أنت خبير: بأنّ مفاد مجموع الروايات الواردة في هذا الباب بنظر العرف، هو تنجّس الماء القليل بالملاقاة و اعتصام الماء الكثير؛ من دون أن يكون واحد منهما مانعاً و الآخر مقتضياً، و حينئذٍ فمع الشكّ يجب الرجوع إلى‌ قاعدة الطهارة.

مختار الشيخ في المقام‌

ثمّ إنّ الشيخ (قدّس سرّه) بعد ما استظهر من الأدلّة: أنّ الملاقاة مقتضية للانفعال و الكُرّيّة مانعة عنه، ذهب إلى‌ أنّ اللازم الرجوع إلى‌ أصالة الانفعال عند الشكّ في الكُرّيّة- كمّاً أو كيفاً أو في مصداق أنّه كُرّ أم لا، كما إذا شكّ في كُرّيّة ماء مشكوك المقدار غير مسبوق بالكُرّيّة؛ أمّا الأوّلان فلأنّ الشكّ فيهما في التخصيص؛ لعموم ما دلّ على انفعال الماء، خرج منه الكُرّ، مثل قوله (عليه السّلام)- في الماء الذي يدخله الدجاجة الواطية للعذرة

إنّه لا يجوز التوضّي منه إلّا أن يكون كثيراً قدر كُرّ من الماء [2]

و قوله (عليه السّلام)- فيما يشرب منه الكلب‌

إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى‌ منه‌ [3]

و حينئذٍ فمع الشكّ في الكُرّيّة- من حيث الكمّ أو الكيف يكون الشكّ في تخصيص زائد، و يجب معه الرجوع إلى العامّ‌ [4].


[1] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 159 و 184، مصباح الفقيه، الطهارة 1: 122.

[2] تهذيب الأحكام 1: 419/ 1326، وسائل الشيعة 1: 159، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 4.

[3] تهذيب الأحكام 1: 226/ 650، وسائل الشيعة 1: 158، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 3.

[4] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 160.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست