و
أنت خبير: بأنّ مفاد مجموع الروايات الواردة في هذا الباب بنظر العرف، هو تنجّس
الماء القليل بالملاقاة و اعتصام الماء الكثير؛ من دون أن يكون واحد منهما مانعاً
و الآخر مقتضياً، و حينئذٍ فمع الشكّ يجب الرجوع إلى قاعدة الطهارة.
مختار
الشيخ في المقام
ثمّ
إنّ الشيخ (قدّس سرّه) بعد ما استظهر من الأدلّة: أنّ الملاقاة مقتضية للانفعال و
الكُرّيّة مانعة عنه، ذهب إلى أنّ اللازم الرجوع إلى أصالة الانفعال عند الشكّ
في الكُرّيّة- كمّاً أو كيفاً أو في مصداق أنّه كُرّ أم لا، كما إذا شكّ في
كُرّيّة ماء مشكوك المقدار غير مسبوق بالكُرّيّة؛ أمّا الأوّلان فلأنّ الشكّ فيهما
في التخصيص؛ لعموم ما دلّ على انفعال الماء، خرج منه الكُرّ، مثل قوله (عليه
السّلام)- في الماء الذي يدخله الدجاجة الواطية للعذرة
إنّه
لا يجوز التوضّي منه إلّا أن يكون كثيراً قدر كُرّ من الماء [2]