responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 98

النفس و موجدة بفاعليتها، غاية الأمر أنّ الفائدة المترتّبة عليها ليست إلّا حصول ما هو مطلوب بالذات، بخلاف المراد الأوّلي و المطلوب الأقصى، كما لا يخفى‌.

و الإنصاف أنّ هذا التقسيم إنّما هو بلحاظ الأصاليّة و التبعية في مقام الإثبات، كما عرفت من صاحب الفصول قدس سره، لا بحسب مقام الواقع و الثبوت، كما لا يخفى‌.

حول الأصل عند الشكّ في الأصليّة و التبعيّة

ثمّ إنّه ذكر في الكفاية أنّه إذا كان الواجب التبعي ما لم تتعلّق به إرادة مستقلّة، فإذا شكّ في واجب أنّه أصلي أو تبعيّ، فبأصالة عدم تعلّق إرادة مستقلّة به يثبت أنّه تبعيّ، و يترتّب عليه آثاره إذا فرض له أثر شرعي، كسائر الموضوعات المتقوّمة بأُمور عدمية.

نعم لو كان التبعي أمراً وجوديّاً خاصّاً غير متقوّم بعدمي و إن كان يلزمه، لما كان يثبت بها إلّا على القول بالأصل المثبت، كما هو واضح، فافهم‌ [1].

و ذكر المحقّق المحشّي: أنّه إن كان مناط التبعيّة عدم تفصيلية القصد و الإرادة، فالتبعية موافقة للأصل؛ للشك في أنّ الإرادة ملتفت إليها أم لا، و الأصل عدمه، و إن كان مناطها نشو الإرادة عن إرادة اخرى‌ و ترشّحها منها، فالأصلية موافقة للأصل؛ إذ المترشّح من إرادة اخرى‌، و نشوها منها أمر وجودي مسبوق بالعدم، و ليس الاستقلال في الإرادة على هذا أمراً وجوديّاً، بل هو عدم نشوها عن إرادة اخرى‌، بخلاف الاستقلال من حيث توجّه الالتفات إليها، فإنّه‌


[1]- كفاية الاصول: 153.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست