responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 93

حرمة الفعل بناء على أن يكون الواجب هو الترك المطلق؛ لأنّ الفعل حينئذٍ يكون نقيضاً له، لا أن يكون ملازماً لما هو النقيض لارتفاع الترك بمجرّد الفعل، و أمّا بناء على القول بالمقدّمة الموصلة و أنّ الواجب هو الترك الموصل، فلا يكون الفعل بنفسه نقيضاً للترك الخاصّ، فلا يتّصف بالحرمة، لا لأنّ الفعل لا يكون إلّا مقارناً لما هو النقيض من رفع الترك الخاصّ المجامع معه تارة و مع الترك المجرّد اخرى‌، كما يظهر من الكفاية في العبارة المتقدّمة، و ذلك لأنّ المقارنة ممنوعة، فإنّ معناها كما في سائر الموارد يرجع إلى إمكان الانفكاك، و من المعلوم استحالته في المقام، فإنّه مع وجود الفعل لا يمكن أن لا يكون معه رفع الترك الخاصّ، و مع عدمه لا يكون هنا شي‌ء حتّى يقال بانفكاك النقيض عنه، كما أنّ انطباق الإنسان على زيد و صدقه عليه يتوقّف على وجوده، و إلّا فمع عدمه لا يصدق عليه أصلًا، فمجرّد ذلك لا يوجب أن يقال بأنّ الإنسان مقارن لزيد، كما هو واضح، بل لأجل أنّ المفروض عدم سراية الحكم من النقيض إلى‌ شي‌ء آخر.

و لو قلنا بأنّ مجرّد المعاندة و المنافرة يكفي في حرمة الشي‌ء لأنّ النقيض عبارة عمّا يعاند الشي‌ء بحيث لا يمكن اجتماعهما و لا ارتفاعهما، أو قلنا بأنّ مجرّد انطباق النقيض على شي‌ء يكفي في اتصافه بالحرمة و إن لم يتّحد معه، فلا إشكال في حرمة الفعل على القولين، كما هو واضح لا يخفى‌.

مناقشة العلمين: الأصفهاني و العراقي‌

ثمّ إنّه اعترض بعض المحقّقين في شرحه على الكفاية على تفريع الثمرة بما حاصله: أنّ المراد بالمقدّمة الموصلة إمّا العلّة التامّة أو المقدّمة التي لا تنفكّ عن ذيها.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست