التكليف، و لا يكون الإتيان بالمقدّمة بالضرورة من هذه
الامور غير الموافقة [1]
. و الجواب: أنّا نمنع السقوط بمجرّد الإتيان بذات
المقدّمة؛ لأنّ القائل يقول بأنّ سقوطه متوقّف على ضميمة قيده إليه، فلا يسقط إلّا
بعد الإتيان بذي المقدّمة، كما أنّ الأمر بالصلاة لا يسقط إلّا مع الإتيان بجزئه
الأخير أيضاً، و هذا واضح لا إشكال فيه.
فانقدح من جميع ما ذُكر أنّه لا يلزم محال من الأخذ بأحد
الأقوال الثلاثة الواقعة في مقابل القول بوجوب مطلق المقدّمة في مقام الثبوت بناء
على أن يكون القيد الزائد دخيلًا في متعلّق الوجوب، لا أن يكون شرطاً له، كما
عرفت.
ما أفاده المحقّق الحائري و العراقي في المقام
ثمّ إنّه لو سلّمنا استلزام كلام الفصول للمحاذير
المتقدّمة، فلا يدفعها ما ذكره بعض من الأعاظم في تقريب كلامه و توجيه مرامه بحيث
لا يورد عليه بشيء حيث قال قدس سره في كتابه المسمّى بالدّرر ما ملخّصه: أنّ
الطلب متعلّق بالمقدّمات في لحاظ الإيصال لا مقيداً به بمعنى أنّ الآمر بعد تصوّر
المقدّمات بأجمعها يريدها بذواتها، لأنّها بتلك الملاحظة لا تنفكّ عن المطلوب
الأصلي، و لو لاحظ مقدّمة منفكّة عمّا عداها، لا يريدها جزماً؛ لأنّ مطلوبيتها
إنّما هو في ظرف ملاحظة باقي المقدّمات معها، فالإرادة لا تتعلّق بها بنحو الإطلاق
حتّى تشمل حال انفكاكها عن باقي المقدّمات.
ثمّ قال: و هذا الذي ذكرنا مساوق للوجدان، و لا يرد عليه ما
ورد على