responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 81

المتفرّعة على قصدها، فيقصد، فإقامة العشرة و إن لم تكن محبوبةً له بالذات إلّا أنّها تصير محبوبةً بالعرض لمحبوبية تلك الامور المتوقّفة على قصدها، مثل ما إذا كانت الصلاة غير المقصورة محبوبةً له دائماً، فيريد الإقامة لذلك.

و بالجملة، فكون الإرادة من الامور غير الاختيارية ممّا لم يعلم له وجه أصلًا، كيف و المعتبر في صحّة العبادات أن يكون الداعي إلى اتيانها قصد التقرّب، فلو لم يكن القصد أمراً اختيارياً، لم يكن وجه لاعتباره فيها، كما لا يخفى‌ فهذا الوجه الراجع إلى أخذ قصد التوصّل قيداً للواجب و إن كان ممكناً في مقام الثبوت إلّا أنّه لا دليل على إثباته، كما سيأتي وجهه عند التكلّم في مقام الإثبات إن شاء اللَّه تعالى‌، فانتظر.

هذا كلّه فيما يتعلّق باعتبار قصد التوصّل في وجوب المقدّمة.

القول في المقدّمة الموصلة

حول ما نسب إلى‌ صاحب الفصول‌

و أمّا اعتبار الإيصال إليه- كما يظهر من صاحب الفصول‌ [1]- فإن كان هذا القيد شرطاً للوجوب بمعنى‌ أنّه لا يجب المقدّمة إلّا مع الإيصال المتوقّف على تحقّق ذيها الراجع إلى أنّ وجوب المقدّمة إنّما هو بعد الإتيان بذيها، المتوقّف عليها، فاستحالته أظهر من أن يخفى، فإنّه من قبيل تحصيل الحاصل.

و الظاهر أنّه لا يقول به صاحب الفصول قدس سره بل مراده قدس سره إنّما هو اعتبار هذا القيد في متعلّق الوجوب، لا أن يكون شرطاً للوجوب، بل قيداً للواجب بحيث‌


[1]- الفصول الغرويّة: 81/ السطر 4.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست