responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 78

تحقيق فيما نسب إلى الشيخ الأنصاري قدس سره‌

ثمّ إنّ ما نسب إلى الشيخ الأنصاري قدس سره من أنّ الملازمة إنّما هي بين ذي المقدّمة و بين المقدّمة التي قصد بها التوصّل إليه بحيث يكون هذا القول في عرض سائر الأقوال في باب المقدّمة ليست النسبة إليه في محلّه، فإنّ منشأ النسبة إنّما هو ملاحظة التقريرات المنسوبة إليه، و نحن بعد ملاحظة هذا المقام منها صدراً و ذيلًا لم نعرف وجهاً لهذه النسبة أصلًا؛ فإنّ المقرّر بعد حكاية عبارة المعالم و الإشكال فيها بالوجهين المتقدّمين شرع في أنّه هل يعتبر في امتثال الأمر الغيري قصد التوصّل بها إلى‌ ذيها أم لا، و اختار الأوّل.

ثمّ ذكر في تحقيقه أنّ الأمر الغيري لا يستلزم امتثالًا أصلًا، بل المقصود منه مجرّد التوصّل به إلى الغير، و قضيّة ذلك هو قيام الواجب مقامه و إن لم يكن المقصود منه التوصّل به إلى الواجب، كما إذا أمر المولى عبده بشراء اللحم من السوق، الموقوف على تحصيل الثمن، و لكنّ العبد حصّل الثمن لا لأجل شراء اللحم، بل لغرض آخر، ثمّ بدا له الامتثال بأمر المولى، فيكفي له في مقام المقدّمية الثمن المذكور من غير إشكال، إنّما الإشكال في المقدّمات العبادية التي يجب وقوعها على قصد القربة، فهل يصحّ في وقوعها على جهة الوجوب أن لا يكون الآتي بها قاصداً للإتيان بذيها أم يعتبر؟

ثمّ فرّع عليه بعض الفروعات، و ذكر أنّه قد نسب إلى المشهور عدم الاعتبار.

ثمّ استند إلى‌ ما يقرّب مرادهم، ثمّ استشكل عليه بأنّ الإنصاف فساد ذلك الوجه؛ لأنّ النزاع إنّما هو فيما إذا اريد الامتثال بالمقدّمة، و ذكر أنّه لا إشكال‌

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست