responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 76

كونها متعلّقةً للأمر الغيري بوجوه شتّى بعضها يرجع إلى‌ ما ذكرناه بنحو من التصرّف و التأويل، و بعضها الآخر يظهر بطلانها ممّا ذكرنا في هذا المقام، و عليك بالتأمّل التامّ في كلمات الأعلام ليظهر لك الصحيح عن سقيم المرام، فإنّ المقام من مزالّ الأقدام، فتأمّل جيّداً.

الأمر السابع ما هو الواجب في باب المقدّمة؟

هل الواجب في باب المقدّمة بناءً على ثبوت الملازمة هو ذات المقدّمة بلا مدخلية شي‌ء آخر، أو المقدّمة بشرط إرادة المكلّف لذيها عند إتيانها، كما ربّما ينسب إلى‌ صاحب المعالم قدس سره‌ [1]، أو بشرط قصد التوصّل بها إليه لا مطلقاً، سواء ترتّب عليه ذو المقدّمة في الخارج أم لم يترتّب، كما ربّما نسب ذلك إلى الشيخ الأنصاري قدس سره‌ [2]، أو بشرط إيصالها إلى‌ ذي المقدّمة و ترتّبه عليها في الخارج بحيث إذا ترتّب عليها يكشف عن وقوعها على صفة الوجوب، كما ذهب إليه صاحب الفصول‌ [3]؟ وجوه و أقوال، و لا بدّ من النظر في كلّ واحد منها ليظهر صحّته أو سقمه.

حول ما نسب إلى صاحب المعالم‌

فنقول: ربّما يورد على صاحب المعالم:

أوّلًا: بأنّ وجوب المقدّمة تبع لوجوب ذيها من حيث الإطلاق أو


[1]- مطارح الأنظار: 72/ السطر 1، كفاية الاصول: 142.

[2]- كفاية الاصول: 143، مطارح الأنظار: 72/ السطر 9.

[3]- الفصول الغرويّة: 81/ السطر 4.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست