responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 507

كما أنّ مقتضى الحديث رفع الحكم فيما إذا لم يلزم من رفعه ضرر على شخص آخر؛ لأنّ ذلك ينافي الامتنان على الامّة الظاهر في الامتنان على جميع الامّة، كما لا يخفى. و حينئذٍ فالاضطرار مثلًا إلى أكل مال الغير لا يوجب إلّا سقوط التحريم المتعلّق بإتلاف مال الغير من دون إذن، لا سقوط الضمان أيضاً، بل يشكل سقوط الحكم التكليفي أيضاً في بعض الموارد، كما إذا اضطرّ بالاضطرار العرفي الغير البالغ حدّ الاضطرار الشرعي إلى أكل عين متعلّقة بالغير؛ بحيث كانت خصوصيتها أيضاً متعلّقة لغرضه، و لا يرضى بإتلافه مع دفع القيمة أصلًا؛ لكون خصوصيتها مطلوبة له أيضاً، فإنّه يشكل الحكم بجواز الإتلاف بمجرّد عروض اضطرار يمكن له التحمّل عقلًا، و إن لم يكن ممّا يتحمّل عادة، كما لا يخفى.

الأمر الثالث: في شمول الحديث للُامور العدمية

ذكر المحقّق النائيني قدس سره- على ما في تقريرات بحثه- أنّ حديث الرفع إنّما يختصّ برفع الامور الوجودية، فلو اكره المكلّف على الترك أو اضطرّ إليه أو نسي الفعل ففي شمول الحديث له إشكال؛ لأنّ شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم، لا تنزيل المعدوم منزلة الوجود، فإنّ ذلك إنّما يكون وضعاً لا رفعاً، فلو نذر أن يشرب من ماء دجلة، فاكره على العدم أو اضطرّ إليه أو نسي أن يشرب فمقتضى القاعدة وجوب الكفّارة عليه، لو لم تكن أدلّة وجوب الكفّارة مختصّة بصورة التعمّد و مخالفة النذر عن إرادةٍ و التفاتٍ‌ [1].

هذا، و أجاب عن ذلك المحقّق العراقي- على ما في تقريرات بحثه- بعدم‌


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 352- 353.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست