responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 46

و بما حقّقناه قد ظهر لك أنّه لا وجه لهذا الإيراد أصلًا، كما عرفت.

ثمّ إنّه لو قلنا بخلاف ما عليه المشهور و التزمنا بما التزم به ذلك البعض من تحقّق الإرادة قبل تحقّق الشرط، فتعلّقها بالمقدّمة أيضاً مورد منع؛ فإنّه لا يعقل ترشّح الإرادة المطلقة بالمقدّمة من الإرادة التقديرية المتعلّقة بذي المقدّمة بعد لزوم السنخية بين المعلول و علّته، فإنّه كيف يمكن أن تكون الإرادة المتعلّقة بالمقدّمة مطلقةً بمعنى‌ وجوب تحصيلها فعلًا، مع أنّ الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة تقديرية كما هو واضح.

و المتحصّل من جميع ما ذكرنا في الواجب المشروط امور:

الأوّل: أنّ القيود بحسب الواقع على قسمين.

الثاني: أنّ القيود راجعة إلى الهيئة، كما هو ظاهر اللّفظ، و لا امتناع في رجوعها إليها، كما ينسب إلى الشيخ الأنصاري قدس سره‌ [1].

الثالث: أنّ الحكم إنّما ينتزع من نفس البعث و الزجر، و الدليل عليه أنّه يجعل مقسماً للحكم التكليفي و الوضعي، و لا معنى للقول بأنّ الحكم في الأحكام الوضعية عبارة عن الإرادة مطلقة أو مقيّدة بالإظهار، كما هو واضح.

الرابع: أنّ الوجوب في الواجب المشروط إنّما هو بعد تحقّق الشرط لا قبله.

الخامس: أنّه تكون المقدّمات واجبةً قبل تحقّق الشرط و لو لم تكن ذو المقدّمة واجباً قبله، كما عرفت تحقيقه.


[1]- مطارح الأنظار: 46/ السطر 2.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست