responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 453

لقربه إلى الحسّ، كالشجاعة و السخاوة و نحوهما من الامور القريبة إلى الحسّ.

و أمّا لو كان المخبر به من المحسوسات الغريبة الغير العادية، أو كان بعيداً عن الحسّ، بل كان محتاجاً إلى الاجتهاد و نحوه ممّا يتطرّق إليه الخطأ و الاشتباه فلم يثبت بناء العقلاء على العمل بقول شخص واحد فيها؛ إمّا لكون العمل به مشروطاً بإحراز كون المخبر ثقة- و هذا المعنى يبعد تحقّقه مع الإخبار بالأُمور الغريبة- أو لكون المخبر و إن كان ثقة إلّا أنّ أصالة عدم الخطأ و الاشتباه لا تجري عندهم في مثل تلك الامور.

الجهة الثالثة: في وجه حجّية الإجماع‌

قد عرفت أنّ وجه اعتبار الإجماع هو القطع برأي الإمام عليه السلام، و مستند القطع به:

إمّا العلم بدخوله عليه السلام في المجمعين شخصاً.

و إمّا لزوم أن يكون رأيه في جملة رأيهم من باب قاعدة اللطف التي مرجعها في المقام إلى وجوب إلقاء الخلاف على الإمام عليه السلام لو رأى اجتماع الامّة على أمرٍ غير واقعي.

و إمّا الملازمة العادية بين رأي العلماء و رأيه عليه السلام و حدسه من اتفاقهم.

و إمّا الملازمة بين ذلك و بين وجود دليل معتبر عندهم و إن لم يصل إلينا.

هذا، و الوجه الأوّل لا يكاد يتفق في زمان الغيبة؛ لعدم العلم بدخوله عليه السلام في جملة المجمعين، إلّا نادراً، كما لا يخفى.

و الوجه الثاني لا يتمّ؛ لعدم الدليل على وجوب ذلك على الإمام عليه السلام.

و الوجه الرابع أيضاً مخدوش؛ لأنّه لو كان اتفاقهم على أمر مستنداً إلى دليل‌

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست