الأمر الثالث لإجماع المنقول
و لا بدّ قبل الخوض في المقصود من البحث في جهاتٍ:
الجهة الأولى: في تعريف الإجماع
إنّ الإجماع عند العامّة حجّة بنفسه في مقابل سائر الأدلّة، و قد عرّفوه بتعاريف:
منها: ما عن الغزالي: «أنّه عبارة عن اتفاق امّة محمّد صلى الله عليه و آله و سلم على أمر من الامور الدينية» [1].
منها: ما عن الرازي من تفسيره «بأنّه اتفاق أهل الحلّ و العقد من امّة محمّد صلى الله عليه و آله و سلم على أمر من الامور» [2].
منها: ما عن الحاجبي من تعريفه «بأنّه اتفاق المجتهدين من هذه الامّة
[1]- المستصفى 1: 173.
[2]- المحصول في علم الاصول 2: 3.