responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 424

الأمارة لا يكون فعلياً واضحة الفساد، فإنّه لا يمكن أن لا يكون الحكم فعلياً إلّا إذا اخذ في موضوعه عدم قيام الأمارة على الخلاف؛ بحيث يكون قيداً في ذلك، و معه يعود محذور التصويب‌ [1].

ففيه: أنّ المراد بالحكم الإنشائي هو الحكم الذي ينشئه العقلاء المقنّنين للقوانين العرفية في امورهم الدنيوية أيضاً، ثمّ يخصّصونه ببعض الأفراد، أو يقيّدونه ببعض القيود؛ ضرورة أنّ العقلاء في جعل القوانين ليسوا بحيث يجعلون القانون بجميع خصوصياته؛ من حيث القيود أو الشمول، بل ينشئون الأحكام بنحو العموم أو الإطلاق، ثمّ يخصّصونه أو يقيّدونه.

كيف، و لو قلنا بأنّ الأحكام الواقعية كانت مجعولة على موضوعاتها بجميع ما اعتبر فيها من القيود و الشرائط لم يبق وجه للتمسّك بالإطلاق عند الشكّ في كون الحكم مقيّداً، أو في تقيّده بقيد آخر؛ إذ مع فرض كون المتكلّم في مقام البيان لا بدّ له من بيان الحكم المتعلّق بالموضوع بجميع ما اعتبر فيه، و عند ذلك لا يبقى شكّ في القيد، و معه لا يجوز التمسّك بالإطلاق، كما لا يخفى.

أجوبة الأعلام عن المشكلة و نقدها

ثمّ إنّه تفصّى المحقّق المعاصر عن أصل الإشكال- على ما في التقريرات- بأنّ الموارد التي توهّم وقوع التضادّ بين الأحكام الظاهرية و الواقعية على أنحاء ثلاثة:

أحدها: موارد قيام الطرق و الأمارات.

ثانيها: موارد مخالفة الاصول المحرزة.


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 103.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست