و البغض، و بعضها راجع إلى نفس الخطابات، كاجتماع الضدّين
أو النقيضين أو المثلين، و بعضها راجع إلى لازم الخطابات، كالإلقاء في المفسدة و
تفويت المصلحة، و الواجب دفع المحذورات بأجمعها فنقول:
الجواب عن محذور تفويت المصلحة
أمّا محذور تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة، فيتوقّف
على الالتزام بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد في المتعلّقات، و بأنّ المجعول في
باب الأمارات نفس الطريقية المحضة، و إلّا لم يلزم تفويت الملاك أصلًا.
و قد يقال-
كما في التقريرات- بتوقّفه أيضاً على كون باب العلم منفتحاً، و أمّا في صورة
الانسداد فلا يلزم محذور التفويت، بل لا بدّ من التعبّد به، فإنّ المكلّف لا
يتمكّن من استيفاء المصالح في حال الانسداد، إلّا بالاحتياط التامّ.
و ليس مبنى الشريعة على الاحتياط في جميع الأحكام [1].
و لكن يرد عليه: عدم اختصاص المحذور بصورة الانفتاح، بل يجري في صورة الانسداد أيضاً، فإنّ
التفويت و الإلقاء يلزم من رفع وجوب الاحتياط الذي يحكم به العقل، و ترخيص العمل
على طبق الأمارات؛ ضرورة أنّه لو لم يكن التعبّد على طبق الأمارات، و لم يرد من
الشارع الترخيص في رفع الاحتياط لكان حكم العقل وجوب الاحتياط في جميع الأطراف،
فلم يلزم فوت المصلحة أو أخذ المفسدة، كما لا يخفى.
و كيف كان، فالتحقيق في الجواب أن يقال: إنّه لا بأس بالتفويت و الإلقاء إذا