responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 394

و فيه أوّلًا: أنّ بعض الانقسامات اللاحقة ممّا لا يمكن تقييد الأدلّة به، و لا يمكن فيه نتيجة التقييد مثل المقام، فإنّ أخذ القطع موضوعاً بالنسبة إلى نفس الحكم الذي تعلّق به مستحيل بأيّ وجه كان.

و كيف يمكن أن يكون الحكم مختصّاً بالعالم به، مع كونه من الدور الواضح؟ فإنّ العلم بالحكم يتوقّف على ثبوته بالضرورة، فلو فرض اختصاصه بالعالم- و لو بنتيجة التقييد- يصير الحكم متوقّفاً على العلم به. و بالجملة فلا يرتفع إشكال الدور بذلك.

نعم، يمكن تقييد الأدلّة ببعض الانقسامات اللاحقة بدليل آخر، كقصد التقرّب في العبادات، بناءً على عدم إمكان التقييد اللحاظي، و لكنّك عرفت في مبحث التعبّدي و التوصّلي إمكانه، فضلًا عن التقييد بدليل آخر.

و أمّا باب الجهر و الإخفات، و القصر و الإتمام فلا يكون من باب الاختصاص، فإنّه يمكن أن يكون عدم وجوب القضاء و الإعادة من باب التخفيف و التقبّل، لا من باب صحّة العمل و مطابقة المأتيّ به مع المأمور به، كما نفينا البعد عنه في مثل حديث لا تعاد، بناءً على عدم اختصاصه بالسهو [1].

و ثانياً: أنّ التقييد اللحاظي- الذي حكم بأنّه إذا امتنع امتنع الإطلاق؛ لأنّ التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة- هل هو مقابل للإطلاق اللحاظي، أو أنّه يقابل نفس الإطلاق، من دون اتصافه بذلك.

فعلى الأوّل يرد عليه- مضافاً إلى أنّ معنى الإطلاق، كما حقّقناه في موضعه هو عبارة عن مجرّد عدم لحاظ التقييد، و لا يحتاج إلى اللحاظ أصلًا [2]-


[1]- الفقيه 1: 225/ 991، وسائل الشيعة 6: 91، كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 29، الحديث 5.

[2]- مناهج الوصول 2: 315.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست