responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 38

في مقام الإثبات و إمكان رجوع القيد إلى الهيئة

و أمّا المقام الثاني فقد يقال:- كما قيل- بامتناع رجوع القيود إلى الهيئة و إن كان بحسب ظاهر اللّفظ راجعاً إليها.

إمّا لأنّ الهيئة من المعاني الحرفية، و هي غير قابلة للتقييد.

و إمّا لأنّ الوضع فيها على نحو الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، و من المعلوم امتناع تقييد الجزئيّات.

و إمّا للزوم التناقض بعد كون المنشأ أوّلًا هو الوجوب مطلقاً، فتقييده بثبوته على تقدير و عدم ثبوته على تقدير اخرى‌ مناقض للمنشإ أوّلًا.

هذا، و لا يخفى ما في هذه الوجوه من النظر بل المنع.

أمّا الوجه الأوّل: فيرد عليه أنّ التقييد أمر واقعي، غاية الأمر أنّ المتكلّم لا بدّ له أن يأتي بالألفاظ طبقاً له؛ لوضوح أن كلّ لفظ لا يحكي إلّا عن معناه الموضوع له، و قد عرفت في وضع الحروف أنّ القضايا الخبرية أكثرها يرجع إلى الإخبار عن المعاني الحرفية، فإنّ المعنيّ بقول: «زيد قائم» ليس إلّا الإخبار عن انتساب القيام إليه، و اتّحاد القائم معه، و هذا المعنى لا إشكال في كونه معنىً حرفيّاً، كما أنّ القيود الواقعة في الكلام راجعة إلى‌ ذلك المعنى الحرفي، فقوله: ضربت زيداً يوم الجمعة، مثلًا يكون الظرف راجعاً إلى‌ تحقّق الضرب عليه الذي يكون من المعاني الحرفية.

و بالجملة فالإخبارات و التقييدات أكثرها مرتبطة بالمعاني الحرفية و راجعة إليه، و قد عرفت أنّ التقييد أمر واقعي لا ارتباط له باللّفظ حتّى يحتاج تقييد المعاني الحرفية إلى‌ لحاظها ثانياً بالاستقلال، فيلزم في الجملة المشتملة على تقييدات عديدة لحاظ تلك المعاني بقدر القيود، بل يكون في المثال تحقّق‌

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست