و أمّا مع ذكره فتارةً يذكر في كلٍّ منهما، و اخرى يكون
مذكوراً في خصوص أحدهما، و على التقدير الأوّل فإمّا أن يتّحد السبب و أمّا أن
يختلف فالصور ثلاثة:
الصورة الاولى: ما
إذا كان السبب مذكوراً في كليهما مع اتّحاده، كقوله: إن ظاهرت فاعتق رقبة، و إن
ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، و لا إشكال في حمل المطلق على المقيّد؛ لوحدة التكليف، و
عدم كون الجمع بحمل الأمر في المقيّد على الإرشاد إلى أفضلية بعض الأفراد جمعاً
مقبولًا عند العقلاء، كما عرفت.
الصورة الثانية: هذه الصورة مع اختلاف السبب، كقوله: إن ظاهرت فأعتق رقبة، و إن أفطرت فأعتق
رقبة مؤمنة.
و قد يقال بأنّه لا إشكال في أنّه لا يحمل المطلق على
المقيّد؛ لعدم التنافي بينهما.
و لكن لا يخفى أنّه بعد ما كان المطلق و المقيّد غير
متغايرين- كما عرفت- فيستحيل تعلّق تكليفين بهما و لو كان سببهما متغايرين؛ إذ قد
يجتمعان، كما في المثال، فإنّ مع اجتماع الإفطار و الظهار يجتمع الوجوبان على
الأمر الواحد، و هو مستحيل كما عرفت في مسألة تداخل الأسباب، إلّا أنّ ذلك لا يوجب
حمل المطلق على المقيّد، بل يتحقّق التنافي بين المتعلّقين بتقييد كلٍّ منهما
بقيد، و هذا التصرّف أولى عند العقلاء من الحمل و التقييد، كما لا يخفى.
الصورة الثالثة: ما إذا كان السبب مذكوراً في خصوص أحدهما، كما لو قال: أعتق رقبة، بلا ذكر
السبب، و قال: إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، أو بالعكس بأن ذكر السّبب في المطلق دون
المقيّد.
و قد يقال-
كما في التقريرات- بأنّه يشكل حمل المطلق على المقيّد في