responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 360

انعقاد الظهور للمطلق، بخلاف الثاني، فإنّه ينعقد فيه الظهور إلّا أنّه يهدم حجّيته‌ [1]. انتهى.

أقول: إنّ في كلامه وجوهاً من النظر:

منها: أنّ جعل الشكّ في المراد من الأسد مسبّباً عن الشكّ في المراد من الرمي ممّا لا يصحّ، فإنّه لا يكون هنا سبب و مسبّب أصلًا، و كون زوال الشكّ في ناحية القرينة موجباً لزواله في ناحية ذي القرينة لا يوجب كونه مسبّباً عنه؛ فإنّ زواله في ناحيته أيضاً يوجب زواله في ناحيتها، فإنّ مع العلم بكون المراد من الأسد هو الحيوان المفترس لا يبقى‌ مجال للشكّ في كون المراد من الرمي هل هو رمي النبل أو التراب، كما هو واضح.

و منها: أنّ قياس المقيّد المتّصل بالقرينة المتّصلة ممّا لا يتمّ؛ فإنّ القرائن المتّصلة في سائر الموارد يصادم ظهور ذويها، فإنّ ظهور الرمي في رمي النبل يصادم ظهور الأسد بالوضع في معناه الحقيقي، غاية الأمر تقديمه عليه للترجيح، و هذا بخلاف المقام، فإنّ مع تقييد الرقبة بالمؤمنة لا يكون هنا إلّا ظهور واحد، و لم ينعقد للإطلاق ظهور؛ لأنّه ليس ظهوراً لفظيّاً وضعيّاً، بل إنّما هو ظهور عقلي يقتضيه التجرّد عن القيد، فمع ذكره لا يبقى‌ له مجال، كما هو واضح، و قد اعترف بذلك في ذيل كلامه في الفرق بين المقيّد المتّصل و المنفصل.

و منها: أنّ قياس المقيّد المنفصل بالمتّصل قياس مع الفارق؛ لما عرفت من أنّه لا ينعقد الكلام في الأوّل إلّا ظهور في المقيّد، بخلاف الثاني؛ فإنّه قد انعقد للإطلاق ظهور، و هو يعارض الظهور في ناحية المقيّد، و الجمع لا ينحصر بحمل المطلق عليه، بل يمكن حمل الأمر في ناحية المقيّد على الاستحباب،


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 579.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست