responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 353

و قانوناً، و حينئذٍ فالظفر بالمقيّد و لو كان مخالفاً لا يكشف عن عدم كونه في مقام البيان حتّى ينثلم به الإطلاق بالنسبة إلى القيود المشكوكة، و ذلك لما عرفت في مبحث العموم و الخصوص من أنّ تخصيص العامّ لا يوجب تصرّفاً في مدلوله الاستعمالي، بل العامّ بعد التخصيص باقٍ على ما كان عليه قبله.

نعم يوجب ذلك تصرّفاً في المراد الجدّي من حيث إنّه يكشف عن كونه مقصوراً بما عدا مورد الخاصّ، و هذا المعنى يجري في هذا المقام أيضاً، و حينئذٍ فالظفر بالمقيّد يكشف عن مجرّد عدم تعلّق الإرادة الجدّية بالمطلق حتّى بالنسبة إلى ذلك القيد، و ذلك لا يستلزم عدم ثبوت الإطلاق بملاحظة القيود الاخر، و هذا واضح.

ثمّ إنّ كون المتكلّم من دأبه ذكر المقيّدات و المخصّصات بعد المطلقات و العمومات لا يوجب عدم جواز التمسّك بإطلاق كلامه بعد إحراز كونه في مقام بيان مراده؛ لأنّ غاية ذلك وجوب الفحص عنها، و مفروض الكلام إنّما هو بعده، كما لا يخفى‌.

تتمّة: الأصل عند الشكّ في مقام البيان‌

ثمّ إنّه لا بدّ في قرينة الحكمة المتوقّفة على تلك المقدّمة من إحرازها، و كون المتكلّم في مقام بيان تمام مراده، و هو قد يحرز بالوجدان، و قد يحرز بالأصل العقلائي حيث إنّ العقلاء يتمسّكون بإطلاق كلام المتكلّم بمجرّد صدوره منه فيما لم يحرز الخلاف، و أنّه كان بصدد الإهمال أو الإجمال، كما يظهر بمراجعة سيرة أهل المحاورات، و لا يخفى أنّ بناء العقلاء إنّما هو فيما إذا كان المقام مقاماً للبيان نوعاً، و لكن مع ذلك شكّ في كونه بصدد البيان أو بصدد غيره مثلًا: مقام الجواب عن السائل عن مسألة كانت مورداً لابتلائه مقام البيان‌

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست