responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 347

أمر واقعي، كالتعريف في غيره من الموارد، و حينئذٍ فاللّحاظ ليس مأخوذاً في المعنى حتّى يستحيل انطباقه على الخارج، بل المعنى هي الطبيعة الممتازة بذاتها واقعاً، و هو قابل للاتّحاد مع الخارج.

و بالجملة، فمفاد علم الجنس و المعرّف بلام الجنس واحد غاية الأمر تعدّد الدالّ في الثاني دون الأوّل، كما لا يخفى‌.

منها: المفرد المعرّف باللّام‌

و ممّا ذكرنا ظهر الحال في المفرد المعرّف باللّام، فإنّ المعرّف بلام الجنس معناه ما عرفت.

و أمّا المعرّف بلام الاستغراق أو العهد بأقسامه فإنّه أيضاً موضوع للمعنى المتعيّن، و هو جميع الأفراد في الأوّل، و المعنى المعهود في الثاني.

منها: النكرة

مثل «رجل» في جاء رجل، أو جئني برجل.

و ذكر في الكفاية أنّ مدلولها في مثل الأوّل هو الفرد المعيّن المجهول عند المخاطب، و في الثاني هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة التي يدلّ عليها تنوين التنكير، فيكون مدلولها في الأوّل جزئيّاً، كما هو واضح، و في الثاني كلّياً [1]، و هي حصّة من الرجل و لا يخفى أنّ الجزئية في الأوّل إنّما يستفاد من دالّ آخر، و هو نسبة المجي‌ء إليه، و إلّا فمن الواضح عدم تعدّد الوضع في باب النكرة، فالتحقيق أنّ مدلولها هو المعنى الكلّي في الموضعين.


[1]- كفاية الاصول: 285.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست