responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 308

من المقارنات التي لا يضرّ عدمها، و لا ينفع وجودها، كما هو واضح، فينحصر العلم المنجّز بما يكون معلومه من أوّل الأمر مردّداً بين الأقلّ و الأكثر، و هو مجرى البراءة.

نعم، في المثال الذي ذكره يجب الاحتياط، لا لتعلّق العلم بذلك العنوان؛ لوجوبه في شبهاته البدويّة أيضاً على ما ذكروه في مبحث البراءة من أنّ جريان الأصل في الشبهات الموضوعية مشروط بأن لا يكون قادراً على إحراز الواقع بمجرّد أدنى‌ تفحّص، فإذا شكّ في أنّه مديون لزيد، فلا يجوز له إجراء البراءة بعد العلم بأنّه بمراجعة الدفتر يظهر له الحال.

نعم عمّموا جريانها في بعض الشبهات الموضوعية، كالشبهة من حيث النجاسة؛ لورود النصّ فيها.

و كيف كان فما ذكره من وجوب الاحتياط في القسم الثاني من جهة العلم الإجمالي ممّا لا يتمّ أصلًا، كما عرفت، فبقي الإشكال على حاله.

نعم، ما ذكره جواباً على ذيل الإشكال الراجع إلى‌ منع كون دائرة العلم أوسع ممّا بأيدينا من الكتب و الجوامع، ممّا لا يبعد الالتزام به، كما أنّ صاحب المقالات أجاب عنه بمثل ما ذكره حيث ذكر أنّ بعد الفحص و عدم الظفر بالمعارض يستكشف خروج هذا المورد عن دائرة العلم؛ لأنّ أطرافه هي المعارضات التي لو تفحّص عنها لظفر به، فعدم الظفر يكشف عن خروجه عن أطراف العلم.

جواب آخر عن انحلال العلم الإجمالي‌

و أمّا ما أجاب به عن الانحلال ممّا هذه عبارته: إنّ مقدار المعلوم كمّاً و إن كان بالأخرة معلوماً بحيث ينتهي الزائد منه إلى الشكّ البدوي، و لكن هذا المقدار

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست