و قد استشكل في جعل مدرك لزوم الفحص هو العلم الإجمالي بما
حاصله: أنّ العلم الإجمالي بذلك و إن اقتضى عدم جريان الأصل قبل الفحص إلّا أنّه
بعد الفحص و العثور على المقدار المتيقّن من المخصّصات يصير العلم الإجمالي منحلا،
كما هو الحال في كلّ علم إجمالي تردّدت أطرافه بين الأقلّ و الأكثر، فإنّه بعد
العثور على الأقلّ ينحلّ العلم الإجمالي و يكون الأكثر شبهة بدويّة يجري فيه
الأصل، و لا بدّ أن يكون في المقام مقدار متيقّن للعلم الإجمالي بوجود المخصّصات
في الكتب؛ إذ لا يمكن أن لا يكون له مقدار متيقّن، فمع العثور على ذلك المقدار
ينحلّ العلم، و حينئذٍ فلا يجب الفحص في سائر الشبهات؛ لجريان الاصول اللفظيّة
فيها مع أنّه لا يقول به أحد
[1]
. هذا، مضافاً إلى أنّ الفحص في الكتب التي بأيدينا لا يوجب
جواز إجراء الاصول؛ لأنّ دائرة العلم الإجمالي أوسع من هذه الكتب، فلازم ذلك عدم
جواز التمسّك بالعمومات و لو بعد الفحص أيضاً.
جواب المحقّق النائيني عن انحلال العلم الإجمالي
و أجاب المحقّق النائيني عن الانحلال- على ما في التقريرات-
بما حاصله: أنّ المعلوم بالإجمال تارةً يكون مرسلًا غير معلّم بعلامة يشار إليه
بها، و اخرى يكون معلّماً بعلامة يشار إليه بها، و انحلال العلم الإجمالي بالعثور
على المقدار المتيقّن إنّما يكون في الصورة الاولى، و أمّا الصورة الثانية فلا
ينحلّ
[1]- انظر فوائد
الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 543.