responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 286

- كما ذكرناه مراراً- عبارة عن أنّ تمام الموضوع للحكم المجعول هو المذكور بلا مدخلية شي‌ء آخر، لا أنّه قد لاحظ السريان و الشمول، فإنّه حينئذٍ لا يبقى‌ فرق بينه و بين العموم أصلًا، و هذا المورد أيضاً من الموارد التي وقع الخلط فيها بينهما، فتأمّل؛ لكي لا تخلط بينهما.

و ينبغي التنبيه على امور:

الأمر الأوّل: التمسّك بالعامّ مع كون الخاص معلّلًا

إذا خصّص العامّ ببعض أفراده على نحو التخصيص الأفرادي معلّلًا إخراج الفرد المخرج بعلّة عامّة له و لغيره، مثل: ما إذا خصّص قوله: أكرم كلّ رجل عالم، بقوله: لا تكرم زيداً، معلّلًا بأنّه فاسق، فهل يوجب ذلك أن يكون المخصّص في الحقيقة هو عنوان الفاسق، فيجري فيه ما تقدّم فيما تردّد أمر بعض أفراد العامّ بين انطباق عنوان الخاصّ عليه و عدمه من عدم جواز التمسّك بالعامّ بالنسبة إليه، أو أنّ التخصيص هنا أفرادي و لا يكون المخرج عنواناً كليّاً، فيجوز التمسّك به؛ لأنّ مرجعه إلى الشكّ في التخصيص الزائد، و هو منفيّ بأصالة العموم؟ وجهان، و الظاهر: الأوّل؛ لمساعدة العرف و شهادته بكون المخرج هو عنوان الفاسق في المثال، كما لا يخفى‌.

الأمر الثاني: العامّين من وجه المتنافيي الحكم‌

إذا كان هناك عامّان من وجه، مثل: قوله: أكرم العلماء و لا تكرم الفسّاق، فبناء على كونه من صغريات مسألة اجتماع الأمر و النهي يكون غير مرتبط بالمقام، و أمّا بناء على ثبوت التعارض بينهما و تقديم أحد الدليلين بالنسبة إلى‌ مورد الاجتماع، فلا إشكال في عدم جواز التمسّك بالعامّ في الفرد المشكوك‌

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست