responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 279

كذلك لا يجوز فيما إذا شكّ في الجزء الآخر [1]، ممّا لا يصحّ أصلًا؛ لأنّ التخصيص ليس كالتقييد في تضييق دائرة الموضوع، فإنّ الموضوع في المثال هو جميع أفراد العالم بلا قيد إلّا أنّ التخصيص يكشف عن عدم تعلّق الإرادة الجدّية بجميع ما هو مراد استعمالًا، و قد عرفت أنّ المراد بالعامّ قبل ورود التخصيص و بعده هو جميع الأفراد، و إلّا يلزم المجازية.

و بالجملة، فالموضوع في باب العلم هو الأفراد لا الطبيعة، كما في باب المطلق، و التخصيص لا يوجب التضييق، بخلاف التقييد.

حول جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة

إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّه قد يقال بجواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص.

و قد استدلّ له بوجوه أجودها ما ذكره في الكفاية من أنّ الخاصّ إنّما يزاحم العامّ فيما كان فعلًا حجّة، و من المعلوم أنّه حجّة بالنسبة إلى‌ مَنْ علم أنّه من مصاديقه، و أمّا بالنسبة إلى الفرد المشتبه فلا يكون حجّةً، فلا يعارض العامّ فيه، و لا يزاحمه، فإنّه يكون من قبيل مزاحمة الحجّة بغير الحجّة [2]

. و لا يخفى فساده.

بيان ذلك: أنّ مناط حجّية الدليل إنّما هو باجتماع هذه المراتب الثلاثة فيه:

الاولى: كونه ظاهراً بحسب معناه اللغوي أو العرفي في المعنى المقصود للمتكلّم.


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 525.

[2]- كفاية الاصول: 258- 259.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست