responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 265

و حينئذٍ فالشكّ في كون الموضوع هو جميع أفراد الرجل مثلًا أو أفراد الرجل العالم ينشأ من احتمال الخطأ في عدم ذكر القيد، و هو مدفوع بالأصل.

و بالجملة، فمجرى المقدّمات هو ما إذا دار الأمر بين الإهمال و غيره، و في المقام لا مجال لاحتمال الإهمال بعد كون المتكلّم متعرّضاً لبيان الموضوع، و أنّه هو جميع الأفراد؛ إذ بعد دلالة الكلام على هذه الجهة يكون لا محالة الشكّ في سعة الموضوع و ضيقه، مستنداً إلى احتمال الخطأ في عدم ذكر القيد، و قد عرفت أنّه مدفوع بالأصل العقلائي الذي يقتضي العدم، فظهر أنّ دلالة مثل لفظة «كلّ» على العموم لا تحتاج إلى‌ مقدّمات الحكمة أصلًا، فتأمّل فإنّه دقيق.

الأمر الرابع: في أقسام العموم‌

ثمّ إنّ للعموم أقساماً من الاستغراقي و المجموعي و البدلي، و المراد بالأوّل هو الشمول لجميع الأفراد بلا لحاظ الوحدة بينهما، و بالثاني هو جميعها مع ملاحظة كونها شيئاً واحداً، و بالثالث هو الشمول بحيث يكتفى بواحد منها في مقام الامتثال.

و الظاهر أنّ كلمة «كلّ» و نظائرها تدلّ على العموم الاستغراقي، و لعلّ كلمة المجموع دالّة على المجموعي.

و الظاهر أيضاً أنّ كلمة «أيّ» و نظائرها تدلّ على البدلي.

و لا يخفى أنّ هذه الأقسام الثلاثة ثابتة للموضوع مع قطع النظر عن تعلّق الحكم به، كما يشهد بمراجعة العرف، فإنّه لو سمع أحد منهم «كلّ رجل» مثلًا لا يفهم منه إلّا العموم الاستغراقي و لو لم يعلم حكم ذلك الموضوع فضلًا عن كيفيّة تعلّقه به.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست