responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 263

و إن كان مدخوله لا يدلّ إلّا على نفس الطبيعة، كما ذكرنا، و يعبّر عنها بألفاظ العموم، فقوله: أكرم كلّ إنسان، يفيد وجوب إكرام جميع ما يصدق عليه الإنسان، و يتّحد معه في الخارج، و هذا المعنى يستفاد من كلمة «كلّ» و أمّا الإنسان فقد عرفت أنّه لا يحكي إلّا عن نفس الطبيعة.

الأمر الثاني: في الفرق بين العامّ و المطلق‌

ثمّ لا يخفى‌ أنّ معنى العموم- كما عرفت- يرجع إلى دلالة الألفاظ الموضوعة له عليه بالدلالة اللفظية؛ نظير جميع الدلالات اللفظية، و أمّا الإطلاق- كما عرفت سابقاً- فهو يرجع إلى أنّ المتكلّم العاقل المختار إذا صار بصدد بيان جميع ما له دخل في موضوع حكمه و لم يأخذ إلّا ما نطق به و سمعه المخاطب يستفاد من ذلك كون المذكور هو تمام الموضوع لحكمه، و لا مدخلية لشي‌ء آخر أصلًا، و هذه الدلالة ليست من باب دلالة الألفاظ على معانيها؛ ضرورة أنّ قوله: أعتق رقبة، لا يدلّ إلّا على‌ وجوب عتق الرقبة و استفادة الإطلاق بالنسبة إلى الرقبة إنّما هي من باب حكم العقل بأنّ المتكلّم الكذائي الذي بصدد البيان محكوم بظاهر كلامه؛ لأنّه لو كان شي‌ء آخر دخيلًا في موضوع حكمه، لكان اللّازم عليه أن يذكر، فهي نظير دلالة الفعل الصادر من العاقل المختار على كون صدوره عن اختيار و إرادة، و دلالة التكلّم على كون مضمون الكلام مقصوداً للمتكلّم، و حينئذٍ فباب الإطلاق لا ربط له بباب العموم أصلًا، فما وقع من كثير منهم من أنّ العموم قد يستفاد من جهة الوضع، و قد يستفاد من القضيّة عقلًا، و قد يستفاد من جهة الإطلاق مع وجود مقدّماته ليس على ما ينبغي؛ لأنّ المستفاد من مقدّمات الحكمة إنّما هو الإطلاق لا العموم، فهو قسيم له لا أنّه قسم منه، كما عرفت.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست