الشرط في ظاهر القضيّة الشرطيّة و إن كان مفاد الهيئة التي
هي جزئية و وجوب شخصي يرتفع بارتفاع الشرط عقلًا إلّا أنّ مفادها بنظر العرف هو
تعليق الإكرام الذي هو أمر كلّي على المجيء، فلا يبقى مع انتفائه وجه لوجوبه.
الأمر الثاني: في تعدّد الشرط و اتحاد الجزاء
إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء كما في قوله: إذا خفي
الأذان فقصّر و إذا خفي الجدران فقصّر فبناء على عدم ثبوت المفهوم- كما هو الحقّ،
و قد تقدّم- لا تعارض و لا تنافي بين القضيّتين، و أمّا بناء على المفهوم، فيقع
التعارض بينهما؛ لأنّ مفهوم الأوّل عدم وجوب القصر عند عدم خفاء الأذان، سواء خفي
الجدران أو لم يخف، و مفهوم الثاني عدم وجوب القصر عند عدم خفاء الجدران، سواء خفي
الأذان أو لم يخف، فهل اللّازم تخصيص مفهوم كلّ منهما بمنطوق الآخر، أو أنّه لا
مفهوم لواحد منهما في هذه الصورة، أو كون الشرط لوجوب القصر هو مجموع الشرطين، أو
كونه الجامع بينهما؟ وجوه.
و لا بدّ أوّلًا من بيان أنّ التعارض هل هو بين المنطوقين و
يسري منهما إلى المفهومين أو بين المفهومين فقط؟
فنقول:
الظاهر هو الأوّل، و ذلك لأنّه إن كان الوجه في ثبوت المفهوم هو كون كلمة «إن» و
أخواتها موضوعة للعلّية المنحصرة، فكلّ واحد من القضيّتين تدلّ على العلّية
المنحصرة، فهما بمنزلة قوله: العلّة المنحصرة لوجوب القصر هو خفاء الأذان، و
العلّة المنحصرة له هو خفاء الجدران، و من المعلوم ثبوت التعارض بين نفس هاتين
القضيّتين؛ لاستحالة كون شيئين علّتين منحصرتين لشيء واحد، و كذا لو كان الوجه في
ثبوت المفهوم هو الانصراف، و أمّا لو كان الوجه فيه هو الإطلاق بأحد الوجوه
المتقدّمة، فالظاهر أيضاً التعارض بين