responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 239

و لكن يظهر جوابه ممّا تقدّم في جواب إثبات المفهوم من الطريق المنسوب إلى القدماء.

و حاصله: أنّ مقتضى الإطلاق هو كون الموضوع المذكور تامّاً من حيث الموضوعية لحكمه المجعول بمعنى أنّه لا مدخلية لشي‌ء آخر أصلًا، و هذا لا يدلّ على المفهوم؛ لأنّه لا بدّ في إثباته من كون الموضوع المذكور منحصراً في الموضوعية، و مجرّد تماميّته لا يثبت الانحصار، كما هو واضح.

الخامس: التمسّك بإطلاق الشرط بتقريب آخر، و هو أنّ مقتضى إطلاق الشرط: تعيّنه، كما أنّ مقتضى إطلاق الأمر: تعيّن الوجوب.

و يظهر جوابه ممّا تقدّم في الجواب عن الوجه الثالث.

و حاصله: أنّا لا نسلّم ثبوت الحكم في المقيس عليه؛ لأنّه لا يعقل أن يكون الوجوب التعييني عين طبيعة الوجوب، التي هي مقسم لها و للوجوب التخييري، بل كلّ واحد منهما لا محالة يشتمل على قيد وجودي أو عدمي زائد على أصل الطبيعة، و الإطلاق لا يثبت شيئاً منهما.

نعم، قد ذكرنا في مبحث الأوامر أنّ للمولى الاحتجاج على العبد لو اعتذر باحتمال كونه تخييريّاً؛ لأنّ البعث الصادر منه لا بدّ له من الجواب بإتيان متعلّقه، و لكن هذا لا يثبت التعيّنية، كما تقدّم.

السادس: التمسّك بإطلاق الجزاء.

و ينبغي التنبيه على امور:

الأمر الأوّل: في حقيقة المفهوم‌

إنّ المراد من المفهوم إنّما هو انتفاء سنخ الحكم و نوعه عند انتفاء الشرط، لا انتفاء شخصه المجعول مترتّباً على وجود الشرط، فإنّه ينتفي بانتفاء الشرط عقلًا.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست