responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 235

مفهوم الشرط

المقام الأوّل في دلالة القضية الشرطية على المفهوم و عدمها

و طريق إثباتها وجهان:

الوجه الأوّل: ما هو المنسوب إلى القدماء

و هو لا يختصّ بالشرط، بل يجري في جميع القيود المأخوذة في الكلام شرطاً كانت أو وصفاً أو غيرهما.

و غاية تقريبه: أن يقال: إنّ الكلام الصادر من المتكلّم العاقل المختار من حيث إنّه فعل من الأفعال الاختيارية له يحكم العقل بأنّه لم يصدر منه لغواً، نظير سائر أفعاله، و كذلك يحكم بأنّ صدوره إنّما هو لغرض التفهيم لا للأغراض الاخر التي قد يترتّب على التكلّم، و ذلك لأنّها أغراض نادرة لا تقاوم غرض التفهيم الذي وضع الألفاظ إنّما هو لأجل سهولته، كما لا يخفى‌.

و حينئذٍ فكما أنّ العقل يحكم بأنّ أصل الكلام الصادر من المتكلّم لم يصدر منه لغواً بل صدر لغرض الإفهام كذلك يحكم بأنّ القيود التي يأخذها في موضوع كلامه لم يأخذها جزافاً و من غير أثر مترتّب عليه، بل لأنّها لها دخل في موضوع‌

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست