responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 215

مجموع العبادة فيما كان متعلّق النهي جزءَ العبادة و عدم السراية، فهو أمر خارج عن موضوع البحث، كما لا يخفى‌.

و منه يظهر أنّ الأمر الثامن الذي عقده في الكفاية لإثبات موارد السراية و عدمها [1] خارج عن محلّ الكلام، و لا ربط له أصلًا.

إذا عرفت هذه الامور، فاعلم أنّ الكلام يقع في مقامين:

المقام الأوّل في دلالة النهي على الفساد في العبادات‌

و الكلام فيه يقع من جهتين:

الجهة الاولى: في دلالة النهي على الفساد فيها بالدلالة اللفظية العرفية بمعنى أنّه لو ورد نهي متعلّق بعبادة و لم يحرز كونه مولويّاً تحريميّاً أو تنزيهيّاً أو إرشادياً، فهل يدلّ بنظر العرف على فسادها أم لا؟ بمعنى أنّه هل يكون للإرشاد إلى الفساد أم لا؟

قد يقال- كما عن بعض الأعاظم من المعاصرين- بكونه في العبادات إرشاداً إلى‌ فسادها؛ لأنّه حيث تكون العبادة من المجعولات الشرعية، و الغرض من إتيانها إنّما هو سقوط الأمر، و حصول التقرّب بسببها إلى المولى، فكما أنّ الأمر بإتيانها على كيفيّة مخصوصة و بوجوب الإتيان بشي‌ء فيها يكون للإرشاد إلى أنّ الأثر المترقّب من العبادة لا يترتّب عليها من دون تلك الكيفيّة أو ذلك الشي‌ء، و كذلك النهي عن إيجاد شي‌ء في المأمور به أو إتيانها بكيفية خاصّة يكون للإرشاد إلى مانعية ذلك الشي‌ء أو تلك الكيفية، و أنّ الأثر المقصود


[1]- كفاية الاصول: 222- 223.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست