responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 211

ممنوع جدّاً؛ لأنّ هذا الخلاف مرجعه إلى‌ ما ذكرنا من عدم اقتضاء ذلك الاختلاف بحسب الواقع، بل نقول: إنّ مسألة الإجزاء لا ربط لها بمسألة الصحّة أصلًا؛ فإنّ معنى الصحّة عبارة عن موافقة المأتي به للأمر المتعلّق بنفسه، و أمّا الاكتفاء به عن الإتيان بالمأمور به بأمر آخر فهو أمر خارج عن معنى الصحّة، فالصلاة مع الطهارة المستصحبة صحيحة بمعنى‌ كونها موافقة للأمر الظاهري المتعلّق بها و لو لم نقل بكونها مجزئةً بمعنى الاكتفاء به عن الصلاة مع الطهارة الواقعية المأمور بها بالأمر الواقعي، فالصحّة أمر، و الإجزاء أمر آخر.

نعم الإجزاء مترتّب على الصحّة بمعنى أنّ الإجزاء لو قيل به إنّما يتّصف به الصلاة الصحيحة المطابقة للأمر المتعلّق بها؛ إذ الصلاة الفاسدة بحسب أمرها لا يعقل أن تكون مجزئةً بالنسبة إلى أمر آخر كما هو واضح.

تنبيه: في جعل الصحّة و الفساد

لا ينبغي الإشكال في أنّ الصحّة و الفساد أمران واقعيّان يستقلّ بهما العقل بلا فرق بين العبادات و المعاملات، و لا بين الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأوّلي أو بالأمر الاضطراري و الظاهري أصلًا؛ لأنّهما وصفان للموجود الخارجي باعتبار موافقته مع المجعول الشرعي، عبادةً كان أو معاملةً و عدمها؛ إذ لا يعقل الصحّة و الفساد في وادي الجعل و الإنشاء، بل إنّما يتصوّران في وادي الامتثال و الإيجاد، و هذا واضح، و من المعلوم أنّه لا فرق من هذه الجهة بين المعاملة و العبادة أصلًا.

فما في الكفاية، من التفصيل بينهما لا وجه له، و كذا التفصيل بين‌

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست