responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 186

و السرّ في ذلك هو: أنّ كلًاّ من الأمر و النهي تعلّق بموضوع خارجي ففيما إذا كان التركيب اتّحادياً يلزم أن يتعلّق كلٌّ منهما بعين ما تعلّق به الآخر، و هذا ممّا لا شكّ في استحالته‌ [1]. انتهى ملخّص ما في تقريرات المحقّق النائيني.

و أنت خبير بعدم تماميّة كلامه.

أمّا اعتبار كون التركيب اتّحادياً: فلأنّ الوجه فيه- كما اعترف به قدس سره- هو: أنّ الأمر و النهي إنّما يتعلّق كلّ واحد منهما بموضوع خارجي، و نحن سنبيّن فساد ذلك مفصّلًا، فانتظر.

و أمّا كون متعلّق التكاليف في العناوين التوليدية هي السبب الذي يتولّد منه: فقد عرفت سابقاً أنّه لا وجه لصرف الأمر عن المسبّب بعد كونه مقدوراً و لو مع الواسطة؛ إذ هذا المقدار من المقدورية كافٍ في تصحيح تعلّق التكليف به.

فانقدح من جميع ما ذكرنا: أنّ العامّين من وجه مطلقاً و كذا العامّين مطلقاً بقسميه داخل في محلّ النزاع.

التحقيق في جواز الاجتماع‌

إذا عرفت هذه الامور، فاعلم أنّ الأقوى في المسألة هو القول بالجواز، و تحقيق ذلك يتمّ برسم مقدّمات:

المقدّمة الاولى:

أنّ الحكم الوجوبي أو التحريمي المتعلّق إلى‌ طبيعة لا يسري منها إلى‌ مقارناته الوجودية و ملازماته العينية، ضرورة أنّ تعلّق‌


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 410- 412.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست