و السرّ في ذلك هو: أنّ كلًاّ من الأمر و النهي تعلّق
بموضوع خارجي ففيما إذا كان التركيب اتّحادياً يلزم أن يتعلّق كلٌّ منهما بعين ما
تعلّق به الآخر، و هذا ممّا لا شكّ في استحالته [1].
انتهى ملخّص ما في تقريرات المحقّق النائيني.
و أنت خبير بعدم تماميّة كلامه.
أمّا اعتبار كون التركيب اتّحادياً: فلأنّ الوجه فيه- كما
اعترف به قدس سره- هو: أنّ الأمر و النهي إنّما يتعلّق كلّ واحد منهما بموضوع
خارجي، و نحن سنبيّن فساد ذلك مفصّلًا، فانتظر.
و أمّا كون متعلّق التكاليف في العناوين التوليدية هي السبب
الذي يتولّد منه: فقد عرفت سابقاً أنّه لا وجه لصرف الأمر عن المسبّب بعد كونه
مقدوراً و لو مع الواسطة؛ إذ هذا المقدار من المقدورية كافٍ في تصحيح تعلّق
التكليف به.
فانقدح من جميع ما ذكرنا: أنّ العامّين من وجه مطلقاً و كذا العامّين مطلقاً بقسميه
داخل في محلّ النزاع.
التحقيق في جواز الاجتماع
إذا عرفت هذه الامور، فاعلم أنّ الأقوى في المسألة هو القول
بالجواز، و تحقيق ذلك يتمّ برسم مقدّمات:
المقدّمة الاولى:
أنّ الحكم الوجوبي أو التحريمي المتعلّق إلى طبيعة لا يسري
منها إلى مقارناته الوجودية و ملازماته العينية، ضرورة أنّ تعلّق