responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 178

التصرّف في مال الغير، و عنه إلى‌ مصاديقه يبقى الإشكال في عدم كون مصاديق التصرّف في مال الغير بما هي مصاديق له مندرجاً تحت مقولة؛ لما عرفت من عدم مدخلية مال الغير في ذلك أصلًا.

فظهر من جميع ذلك: أنّ المقرّب و المبعّد إنّما هو شي‌ء واحد و أمر فارد، و هي الحركة الأينيّة، و مع فرض كونه مبعّداً لا يمكن أن يكون مقرّباً، فلا يصلح أن يكون جزءاً للعمل العبادي أصلًا، فالصلاة في الدار المغصوبة باطلة و لو على القول بالجواز.

هذا كلّه فيما يتعلّق بالقول بالجواز.

الجهة الثانية: ثمرة النزاع على القول بالامتناع و تقديم جانب الأمر

و أمّا بناء على القول بالامتناع و تقديم جانب الأمر فقد يقال بصحّة الصلاة مطلقاً، مثل ما إذا قيل بالجواز، غاية الأمر أنّه لا معصية بناء عليه دونه.

و لكن لا يخفى‌ أنّه لا يتمّ ذلك بإطلاقه، بل إنّما يتمّ فيما لو لم تكن له مندوحة و لم يتمكّن من الامتثال في غير المكان الغصبي، و أمّا مع وجود المندوحة و التمكّن من الامتثال في غير الدار المغصوبة فظاهرٌ أنّه لو صلّى فيها لا تكون صلاته صحيحةً، ضرورة أنّ مزاحمة ملاك الصلاة لملاك الغصب و تقديم الاولى للأهمّية لا يقتضي أزيد من سقوط ملاك الثاني عن التأثير فيما لو دار الأمر بين إتيان الاولى أو ارتكاب الثاني.

و بعبارة اخرى‌: دار الأمر بين إتيان الاولى أو ارتكاب الثاني. و بعبارة اخرى‌: دار الأمر بين امتثال الأمر و مخالفة النهي و بين موافقة النهي و مخالفة الأمر. و أمّا لو تمكّن من امتثال الأمر و موافقة النهي معاً، فمن الواضح أنّه لا تسقط ملاك النهي عن التأثير أصلًا.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست