responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 171

بالامتناع في مسألتنا هذه، و اخرى‌ بمعنى أنّ القول بالجواز مبني على القول بالطبائع، و الامتناع على القول بالأفراد.

هذا، و لكن تحقيق الكلام مبني على استكشاف مرادهم في تلك المسألة من الفرد، فنقول: إن كان مرادهم من الفرد هو الموجود الشخصي الواحد، فهذا ممّا يستحيل تعلّق التكليف له؛ للزوم تحصيل الحاصل، كما هو واضح.

و إن كان هو عنوان الفرد المعروض للكلّية بمعنى أنّ متعلّق الطلب هو عنوان فرد الطبيعة، فلا إشكال في جريان النزاع في المقام على كلا القولين في تلك المسألة؛ لأنّ القائل بالاجتماع يقول بتعلّق الأمر و النهي بعنوان الفرد، كقوله بتعلّقهما بالطبيعة بناءً على القول الآخر في تلك المسألة، و كذا لو كان مرادهم من الفرد هو الوجود الخاصّ بنحو العموم و الكلّية في مقابل الطبيعة التي هي بمعنى الوجود السعي.

نعم لو كان مرادهم من الفرد هي الخصوصيات و المقارنات المتّحدة في الخارج مع وجود الطبيعة بحيث كان مرجع قولهم إلى‌ سراية الأمر من الطبيعة إلى الخصوصيّات المقارنة له في الوجود، و كذا النهي، فيصير المقام مبنيّاً على تلك المسألة؛ لأنّ خصوصية الغصبية حينئذٍ مثلًا تصير مورداً لتعلّق الأمر، و خصوصية الصلاتيّة مورداً لتعلّق النهي، فكأنّه قال: صلّ في المكان المغصوب، و لا تغصب في الصلاة، و لكن يبعد أن يكون مرادهم من الفرد ذلك، فظهر عدم ابتناء النزاع على تلك المسألة أصلًا، كما لا يخفى‌.

الأمر الخامس: حول اعتبار وجود المناطين في المجتمع‌

ذكر في الكفاية ما حاصله: أنّه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلّا إذا كان في كلّ واحد من متعلّقي الحكمين مناط حكمه مطلقاً حتّى في مورد

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست