responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 149

فلا مانع من بقائها و لو في ضمن المرتبة الضعيفة [1]

. هذا، و لكن لا يخفى‌ أنّ معنى البساطة هو عدم كون تلك الحقيقة البسيطة مركّبةً من شي‌ء مشترك بين أفرادها بحيث كانت التفاوت الموجود بينها خارجاً عن الحقيقة، بل كانت تفاوت أفراد الطبيعة من حيث القوّة و الضعف و نظائرهما بحيث يكون ما به الاختلاف عين ما به الاشتراك، و حينئذٍ فكيف يعقل ارتفاع بعض الأفراد و بقاء شي‌ء منه؟! و هل يتوهّم أحد أنّه لو ارتفع الوجوب من الواجب الوجود يبقى أصل الوجود حتّى يمكن أن يصير ماديّاً؟

و بالجملة، فمن الواضح عدم إمكان البقاء في مثل البسائط.

هذا في الإرادة، و أمّا الوجوب فكذلك أيضاً، فإنّه مع بساطته- كما اعترف به القائل- كيف يمكن بقاء شي‌ء منه، كما هو واضح.

فالتحقيق أنّه لا يمكن البقاء ثبوتاً حتّى يبحث في مقام الإثبات.

الأمر الثاني: في مقتضى الأدلّة إثباتاً بعد فرض إمكانه‌

ثمّ إنّه لو سلّمنا إمكان البقاء بحسب مقام الثبوت فهل يقتضي الدليل بقاء الجواز قد يقال: نعم؛ لأنّ ذلك مقتضى الجمع بين دليلي الناسخ و المنسوخ، نظير ما إذا ورد دليل على وجوب شي‌ء و دليل آخر على عدم وجوبه، فإنّه لا إشكال في أنّ مقتضى الجمع بينهما هو حمل الأوّل على الاستحباب، فليكن المقام كذلك أيضاً؛ لأنّه لا فرق بينهما أصلًا.

هذا، و لكن لا يخفى أنّ قياس المقام بذلك المثال قياس مع الفارق؛ لأنّ‌


[1]- لاحظ نهاية الدراية 2: 262- 266، نهاية الأفكار 1: 389- 390.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست