responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 133

تحقيق في الترتّب‌

ثمّ إنّه يظهر من المحقّق النائيني قدس سره القول بالترتّب، و قد أطال الكلام في ذلك بإقامة مقدّمات كثيرة [1]، و نحن نقتصر على ما يرد عليها، فنقول:

أمّا المقدّمة الاولى: الراجعة إلى إثبات أنّ ما أوقع المكلّف في مضيقة، الجمع بين الضدّين و أوجبه عليه هل هو نفس الخطابين الفعليين أو إطلاقهما و شمولهما لحالتي فعل الآخر و عدمه، فهي و إن كانت بنفسها صحيحةً إلّا أنّه لا يترتّب عليه النتيجة، كما سيأتي، و يبقى فيها ما أورده على الشيخ من المناقضة بين ما اختاره في هذا المقام من إنكار الترتّب غاية الإنكار [2] و بين ما ذكره الشيخ في مبحث التعادل و الترجيح من الفرائد حيث قال في الجواب عمّا قيل من أنّ الأصل في المتعارضين عدم حجّية أحدهما ما لفظه: لكن لمّا كان امتثال التكليف بالعمل بكلٍّ منهما- كسائر التكاليف الشرعيّة و العرفيّة- مشروطاً بالقدرة، و المفروض أنّ كلًاّ منهما مقدور في حال ترك الآخر، و غير مقدور مع إيجاد الآخر، فكلٌّ منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه و يتعيّن فعله، و مع إيجاد الآخر يجوز تركه، و لا يعاقب عليه، فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلّة وجوب الامتثال، و العمل بكلٍّ منهما بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة، و هذا ممّا يحكم به بديهة العقل، كما في كلّ واجبين اجتمعا على المكلّف، و لا مانع من تعيين كلٍّ منهما على المكلّف بمقتضى‌ دليله إلّا تعيين‌


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 336- 352.

[2]- مطارح الأنظار: 57- 59.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست