responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 107

و أخذه باليد و جعله محاذياً للفم و إلقائه فيه، و بعد تحقّق جميع هذه المقدّمات يتوقّف على إعمال الآلات المعدّة لبلعه الذي عبارة عن الشرب.

و بالجملة: فجميع الأفعال الاختيارية إنّما يتوقّف بعد تعلّق الإرادة بها على بعض الامور الجزئية التي يؤثّر في حصولها، فلا فرق بينها و بين الأفعال التوليدية أصلًا، فإنّ الإرادة لا مدخلية لها في التأثير في حصول الفعل، كيف و هي من الامور التجرّدية التي يمتنع أن تؤثّر في المادّيات بحيث كانت مفيضةً لها، كما لا يخفى‌.

ثمّ إنّه ذكر في الدّرر أنّ العناوين المحرّمة على ضربين:

أحدهما: أن يكون العنوان بما هو مبغوضاً من دون تقييده بالاختيار.

ثانيهما: أن يكون الفعل الصادر عن إرادة و اختيار مبغوضاً بحيث لو صدر من غير اختياره لم يكن منافياً لغرض المولى، فعلى الأوّل علّة الحرام هي المقدّمات الخارجية من دون مدخلية الإرادة، بل هي علّة لوجود علّة الحرام، و على الثاني تكون الإرادة من أجزاء العلّة التامّة.

ثمّ ذكر أنّ المراجعة إلى الوجدان تقضي بتحقّق الملازمة بين كراهة الشي‌ء و كراهة العلّة التامّة له، و في القسم الثاني لمّا كانت العلّة التامّة مركّبة من الأجزاء الخارجية و من الإرادة، و لا يصحّ استناد الترك إلّا إلى‌ عدم الإرادة؛ لأنّه أسبق رتبةً من سائر المقدّمات، فلا يتّصف الأجزاء الخارجية بالحرمة أصلًا [1]. انتهى موضع الحاجة من ملخّص كلامه.

و أنت خبير: بأنّه لو كان المبغوض عبارةً عن الفعل الصادر عن إرادة و اختيار، فالإرادة لها مدخلية في نفس الحرام، لا أن تكون من أجزاء العلّة


[1]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 130- 132.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست