responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 100

الأمر التاسع ثمرة مسألة مقدّمة الواجب‌

قد عرفت أنّ ثمرة المسألة الاصولية هو أن تكون نتيجتها صالحةً للوقوع في طريق استنباط الحكم الفرعي، و هنا أيضاً كذلك؛ فإنّ ثمرة القول بالملازمة إنّما هو استكشاف وجوب المقدّمة فيما قام الدليل على وجوب ذيها.

و لكنّه قد اورد على ذلك بأنّ هذا الحكم الفرعي ليس له أثر عملي؛ لأنّ العقل حاكم بلابدّية الإتيان به بعد فرض كونه مقدّمةً و إن لم نقل بالملازمة.

و أجاب عنه في تقريرات بعض الأعاظم قدس سره: بأنّ وجوب المقدّمة و إن لم يكن بنفسه ذا أثر عملي بعد حكم العقل بلابدّية الإتيان بالمقدّمة، إلّا أنّ تطبيق كبريات اخر مستفادة من محالّها عليها تتحقّق الثمرة، فإنّه بعد فرض وجوب المقدّمة يمكن تحقّق التقرّب بقصد أمرها، فتتحقّق بذلك التوسعة في باب التقرّب، و كذلك إذا أمر شخص شخصاً آخر أمراً معاملياً بفعل له مقدّمات، فأتى المأمور بتلك المقدّمات و لم يأت بذيها، يكون ضامناً للشخص المأمور اجرة المقدّمات بعد فرض كون الأمر بالفعل أمراً بمقدّماته.

قال: و قد ظهر بذلك أنّ الثمرة العملية لمسألة وجوب مقدّمة الواجب إنّما تتحقّق بضمّ نتيجتها إلى‌ كبريات اخر منقّحة في مواردها [1]. انتهى ملخّص ما في التقريرات.

و لكن لا يخفى‌ أنّ الأمر المقدّمي و الواجب الغيري لا يصلح للداعوية حتّى يمكن التقرّب به، بل كما عرفت سابقاً أنّ الواجبات الغيرية كلّها توصّلية، كما


[1]- بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 397.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست