responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 94

الشارع جعل حكم ظاهري مماثل لمؤدّاها، وإن كانت مخالفة للواقع.

ولكنّ المحقّق الخراساني رحمه الله قال في موارد من الكفاية: إنّ الحجّيّة في باب الأمارات الشرعيّة تكون بمعنى المنجّزيّة في صورة المصادفة للواقع والمعذّريّة في صورة المخالفة، كما أنّه تكون حجّيّة القطع أيضاً بهذا المعنى، إلّاأنّ الحاكم بها في القطع هو العقل وفي الأمارات هو الشرع‌ [1]، فالأمارة توجب تنجّز الواقع عند الموافقة والعذر عند المخالفة من دون أن يجعل على طبق مؤدّاها حكم ظاهري، كما أنّ القطع أيضاً كذلك.

إذا عرفت هذا فنقول: هذا التعريف لا يشمل مثل خبر الواحد وسائر الحجج الشرعيّة، فإنّ خبر زرارة مثلًا إذا قام بوجوب صلاة الجمعة لا يحصل لنا القطع بوجوبها، بل ولا الظنّ في كثير من الموارد التي قام بها خبر الواحد أو سائر الحجج الشرعيّة، فلا يستنبط بها الحكم الشرعي قطعاً ولا ظنّاً، فلا يشملها قوله: «القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام»، ولا يشملها أيضاً الشقّ الثاني من التعريف، لأنّ «القواعد التي ينتهى إليها في مقام العمل» هي القواعد التي يرجع إليها بعد الفحص واليأس عن العلم والعلمي، كالاصول العمليّة، فإنّ كونها منتهى إليها في مقام العمل نظير كون الكيّ‌ [2] آخر الدواء، والأمارات الشرعيّة ليست كذلك، إذ لا يناط حجّيّتها بالفحص واليأس عن دليل آخر على حكم الواقعة.

وبالجملة: يرد على ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه الله في تعريف علم الاصول- مضافاً إلى‌ ما أورد عليه المحقّق الاصفهاني- أنّه لا يكون جامعاً،


[1] فالحجّيّة في باب الأمارات حكم شرعي وضعي كالزوجيّة والملكيّة، ووضعها ورفعها بيد الشارع، بخلاف حجّيّة القطع التي يحكم بها العقل ولا تنالها يد الجعل إثباتاً ونفياً. منه مدّ ظلّه.

[2] يقال في المثل: «آخر الدواء الكيّ» وهو بمعنى إحراق الجلد بحديدة ونحوها. م ح- ى.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست