يضمن
بصحيحه يضمن بفاسده» فإنّه قاعدة تقع في طريق استنباط حكم المقبوض بالبيع الفاسد
مثلًا وأنّه يضمن [1].
لكن
يمكن الجواب عنه بأنّ استنتاج الحكم بالقواعد الفقهيّة ليس من قبيل الاستنباط، بل
من قبيل تطبيق الكلّي على المصداق، فإنّا نقول مثلًا: البيع ما يضمن بصحيحه، وكلّ
ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فالبيع يضمن بفاسده، وقد عرفت أنّ تطبيق الكلّي على
المصداق لا يسمّى استنباطاً.
ويرد
على صاحب الكفاية إشكالان مهمّان آخران:
الأوّل: ما أورده عليه المحقّق الشيخ محمّد حسين الاصفهاني [2] رحمه الله في حاشيته على الكفاية، وهو
أنّه إن كان للأمرين المأخوذين في التعريف «1- القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، 2- القواعد التي ينتهى إليها في مقام
العمل» جامع، فالحقّ أخذه في التعريف، ولا يصحّ العدول عنه إلى ذكر مصداقيه، وإن
لم يكن لهما جامع فهل يترتّب عليهما غرض واحد أو غرضان؟
الأوّل: مستحيل، لامتناع ترتّب أثر واحد على أمرين مستقلّين لا يشتركان في
شيء أصلًا كما ذكره كراراً في الكفاية، والثاني: ذهب هو رحمه الله إلى بُعده بل استحالته وقوعاً فيما سبق [3].
هذا
حاصل ما أورده المحقّق الاصفهاني رحمه الله على صاحب الكفاية مع توضيح
[2] المحقّق الاصفهاني رحمه الله كان من أجلّاء
تلامذة المحقّق صاحب الكفاية ودوّن جلّ الحواشي عليها فيحياة مؤلّفها المحقّق
الخراساني رحمه الله بدليل أنّه كثيراً ما يقول- على ما في النسخ الأوّليّة من
الحاشية-: «قوله دام ظلّه». منه مدّ ظلّه.